responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284

رأي-، و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان [1]؛ و هل يجوز في حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة [2]؟ فيه قولان [3] و لو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس و يقدم من يتم الجمعة، و كذا لو أحدث أو أغمي عليه، أما غيره فيصلي الظهر و يحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة.

[الشرط] الثالث: العدد،

و هو خمسة نفر- على رأي- أحدهم الإمام، فلا ينعقد بأقل، و هو شرط الابتداء لا الدوام؛ و لا تنعقد بالمرأة، و لا بالمجنون، و لا بالطفل، و لا بالكافر و ان وجبت عليه؛ و تنعقد بالمسافر، و الأعمى،


[1] ذهب الى صحة نيابة الأبرص و الأجذم: المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 97. و الى عدم صحة نيابتهما: المفيد في المقنعة ص 163، و الشيخ في النهاية: ص 105، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 280، و غيرهم؛ و هو اختيار المصنف في النهاية الأحكام: ج 2 ص 15.

و ذهب الى صحة نيابة الأعمى: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 282، و أبو الصلاح في الكافي: ص 144 و 151؛ و المحقق في الشرائع: ج 1 ص 97، و هو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: ج 1 ص 45 س 1.

و ذهب الى عدم الصحة: الشيخ في الخلاف (كما نسبه اليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 119، لكنا لم نجده في الخلاف- في مظانه-)؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 80، و هو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 15.

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بالشرائط الجمعة».

[3] ليس في المطبوع و (ب، ج): «فيه».

من القائلين بالجواز: الشيخ في النهاية: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف ص 302، و المحقق في المعتبر: ج 2 ص 297، و هو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2 ص 14.

و من القائلين بالمنع: الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 626 م 397، و السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): ج 1 ص 272 م 2، و ابن إدريس في السرائر: ج 2 كتاب الجهاد ص 26، و سلار في المراسم: ص 261، و هو اختيار المصنف في المنتهى: ج 1 ص 336 س 19.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست