اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 246
تعدان بركعة واحدة [1] بعدها و بعد كل صلاة يريد فعلها، و ثمان ركعات صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر، و ركعتا الفجر؛ و يسقط في السفر نوافل الظهرين و العشاء.
و كل النوافل ركعتان بتشهد و تسليم، عدا الوتر و صلاة الأعرابي.
الفصل الثاني: في أوقاتها
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في تعيينها
لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، و آخر [2] هو وقت الإجزاء.
فأول وقت الظهر زوال الشمس و هو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق الى أن يصير ظل كل شيء مثله، و المماثلة بين الفيء الزائد و الظل الأول- على رأي-؛ و للإجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
و أول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر الى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ و للإجزاء الى أن يبقى للغروب [3] مقدار أربع.
و أول وقت المغرب غيبوبة الشمس- المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية- الى ان يذهب الشفق؛ و للإجزاء الى أن يبقى لاجزاء العشاء مقدار ثلاث.
و أول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب الى ثلث الليل؛
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «واحدة».