responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246

تعدان بركعة واحدة [1] بعدها و بعد كل صلاة يريد فعلها، و ثمان ركعات صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر، و ركعتا الفجر؛ و يسقط في السفر نوافل الظهرين و العشاء.

و كل النوافل ركعتان بتشهد و تسليم، عدا الوتر و صلاة الأعرابي.

الفصل الثاني: في أوقاتها

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: في تعيينها

لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، و آخر [2] هو وقت الإجزاء.

فأول وقت الظهر زوال الشمس و هو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق الى أن يصير ظل كل شيء مثله، و المماثلة بين الفيء الزائد و الظل الأول- على رأي-؛ و للإجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.

و أول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر الى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ و للإجزاء الى أن يبقى للغروب [3] مقدار أربع.

و أول وقت المغرب غيبوبة الشمس- المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية- الى ان يذهب الشفق؛ و للإجزاء الى أن يبقى لاجزاء العشاء مقدار ثلاث.

و أول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب الى ثلث الليل؛


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «واحدة».

[2] في (ج): «و الآخر».

[3] في (ب): «الى الغروب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست