responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 229

ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر و الأنثى و الحر و العبد.

و يستحب على من نقص سنه عن ذلك ان ولد حيا، و لا صلاة لو سقط ميتا و ان ولجته الروح.

و الصدر كالميت، و الشهيد كغيره.

و لا يصلى على الأبعاض غير الصدر و إن علم الموت، و لا على الغائب.

و لو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع و أفرد المسلمون بالنية.

المطلب الثاني: في المصلي

و الأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، و الأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما، و الأب أولى من الابن، و الزوج أولى من كل أحد، و الذكر من الوارث أولى من الأنثى، و الحر أولى من العبد.

و إنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، و إلا قدم من يختاره [1].

و لو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح؛ و الفقيه العبد أولى من غيره الحر؛ و لو تساووا أقرع؛ و لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف- و إن لم يستجمعها-؛ و إمام الأصل أولى من كل أحد؛ و الهاشمي الجامع للشرائط أولى- إن قدمه الولي و ينبغي له تقديمه.

و تقف العراة في صف الإمام، و كذا النساء خلف المرأة، و غيرهم يتأخر عن الإمام في صف و ان اتحد، و تقف النساء خلف الرجال، و ينفرد [2] الحائض بصف خارج.


[1] في (ا، ب، د): «يختار».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تنفرد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست