[2] في المطبوع و (ب، د): «يحرم عليها الجلوس»، و في (ا): «يحرم في المساجد».
[3] في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين «المجروح» و «معه»:- «الدخول و الجواز أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، و على كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه- صح»، و في هامش (ب) بين كلمتين «المجروح» و «معه»:- «الدخول و الجواز أيضا مطلقا- صح-».
[4] من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 41، و الصدوق في من لا يحضره الفقيه:
ج 1 ص 96، و المفيد في المقنعة: ص 55، و السيد المرتضى في الانتصار: ص 33، و سلار الديلمي في المراسم: ص 43، و ابن حمزة في الوسيلة: ص 58، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، و المحقق في الشرائع: ج 1 ص 31، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41. و من القائلين بالاستحباب:
الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، و المحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، و هو اختيار المصنف في:
الإرشاد، و التحرير، و التذكرة، و المختلف، و المنتهى، و نهاية الاحكام.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 216