responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216

[الثامن]

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثمَّ استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي [1] إلى الطرف.

الفصل الثاني: في الأحكام

يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن، و يكره حمله و لمس هامشه.

و لا يرتفع حدثها لو تطهرت؛ و لا يصح صومها.

و يحرم الجلوس في المسجد [2]، و يكره الجواز فيه، و لو لم تأمن التلويث حرم أيضا، و كذا يحرم على المستحاضة و ذي السلس و المجروح معه [3].

و يحرم قراءة العزائم و أبعاضها، و يكره ما عداها و لو تلت السجدة أو استمعت سجدت.

و يحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، و في وجوب الكفارة قولان [4] أقربهما الاستحباب و هي دينار في أوله قيمته عشرة


[1] في (أ) و (ب): «تنتهي».

[2] في المطبوع و (ب، د): «يحرم عليها الجلوس»، و في (ا): «يحرم في المساجد».

[3] في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين «المجروح» و «معه»:- «الدخول و الجواز أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، و على كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه- صح»، و في هامش (ب) بين كلمتين «المجروح» و «معه»:- «الدخول و الجواز أيضا مطلقا- صح-».

[4] من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 41، و الصدوق في من لا يحضره الفقيه:

ج 1 ص 96، و المفيد في المقنعة: ص 55، و السيد المرتضى في الانتصار: ص 33، و سلار الديلمي في المراسم: ص 43، و ابن حمزة في الوسيلة: ص 58، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، و المحقق في الشرائع: ج 1 ص 31، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41. و من القائلين بالاستحباب:

الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، و المحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، و هو اختيار المصنف في:

الإرشاد، و التحرير، و التذكرة، و المختلف، و المنتهى، و نهاية الاحكام.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست