responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212

المقصد السادس في الحيض

و فيه فصلان:

[الفصل] الأول: في ماهيته

الحيض: دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فاذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم الى تغذيته، فاذا وضعت الحمل [1] خلع الله تعالى عنه صورة الدم و كساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فاذا خلت المرأة من حمل و رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان [2]، ثمَّ يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة و بعده عنها، و هو في الأغلب أسود يخرج بحرقة و حرارة.

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة [3]، و للقرح ان خرج من الأيمن.

و كل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أو بعد سن اليأس- و هو ستون للقرشية و النبطية، و خمسون لغيرهما-، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو


[1] في (ا): «ذلك الحمل».

[2] في (أ): «في مكانه».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بالتطوق».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست