responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198

و هذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء [1] الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

فروع:

[الأول]

أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته و إن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.

[الثاني]

ب: لا يمزج التراب بالماء.

[الثالث]

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان [2] و الصابون، و لو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، و لو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

[الرابع]

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، و لو كان في الأثناء استأنف.

[الخامس]

ه: آنية الخمر من القرع و الخشب و الخزف غير المغضور [3] كغيره.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «الماء».

[2] الأشنان: من الحمض- معروف- الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب: مادة «أشن».

[3] المغضور: المدهون بشيء يقويه و يمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا. جامع المقاصد: ج 1 ص 195.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست