اسم الکتاب : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله الجزء : 1 صفحة : 235
الفصل الثّاني و الأربعون ما قضى (عليه السلام) على مقتضى الاقرار الخفيّ
و فيه خبران:
(الاول) روى التهذيب في أواخر «باب العقود على الإماء» عن علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ عليا (عليه السلام) اتاه رجل بعبده فقال: إنّ عبدي تزوّج بغير اذني. فقال عليّ لسيده: فرق بينهما. فقال السيد لعبده: يا عدو اللّه طلّق. فقال له علي (عليه السلام): كيف قلت؟ قال: قلت له طلّق. فقال علي للعبد: أما الآن فان شئت فطلق و ان شئت فأمسك. فقال السيد: يا امير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنّك حين قلت له «طلّق» أقررت له بالنكاح.
(الثاني) فى المناقب عن الاصبغ قال: أوصى رجل و دفع الى الوصي عشرة آلاف درهم و قال: اذا أدرك ابني فاعطه ما احببت منها. فلما أدرك استعدى امير المؤمنين، قال له: كم تحبّ أن تعطيه. قال: ألف درهم. قال: اعطه تسعة آلاف درهم، و هى التي أحببت و خذ الالف.
و تقدم فى التاسع من الثامن انّ عمر أتى برجل و امرأة كان قال لها يا زانية، فقالت له أنت ازنى منى، و أراد عمر جلدهما فقال (عليه السلام): ليس على الرجل شيء و على المرأة حدّان حدّ للقذف و حدّ للاقرار بالزنا، لاقتضاء قولها «أنت أزنى مني» كونها زانية.
هذا، و في كنايات الثعالبي قال ابن الزبير لامرأة عبد اللّه بن حازم: أخرجي المال الّذي تحت استك. فقالت: ما ظننت أنّ أحدا يلي شيئا من أمور المسلمين يتكلم بمثل هذا. فقال بعض الحاضرين: أ لا ترون الى الخلع الخفي الّذي أشارت إليه.
اسم الکتاب : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله الجزء : 1 صفحة : 235