responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 732

و ربما يتوهم وجود الدليل العام من مثل الأخبار المتقدمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه و ما دل على وجوب تصديق المؤمن و عدم اتهامه عموما و خصوصا (قوله (عليه السلام): إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم) و غير ذلك مما ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد و ذكرنا عدم دلالتها مع أنه لو فرض دليل عام على حجية خبر كل مسلم كان الخارج منه أكثر من الداخل لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات و لا في الروايات إلا مع شروط خاصة و لا في الحدسيات و النظريات إلا في موارد خاصة مثل الفتوى و شبهها.

نعم يمكن أن يدعى أن الأصل في خبر العدل الحجية لجملة مما ذكرناه في أخبار الآحاد و ذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك فراجع.

و أما الاعتقادات فنقول إذا كان الشك في أن اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبيح.

و أما إذا شك في صحته بمعنى المطابقة للواقع فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك و لو ثبت ذلك أوجب حجية كل خبر أخبر به المسلم لما عرفت من أن الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر أما لو ثبت حجية خبره فقد يعلم أن العبرة باعتقاده بالمخبر به كما في المفتي و غيره ممن يعتبر نظره في المطلب فيكون خبره كاشفا عن الحجة لا نفسها و قد يعلم من الدليل حجية خصوص إخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله اعتقد بكذا و يدل الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة تارة بالإخبار عن الواقع و أخرى بالإخبار بعلمه به و المتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل و قد يشتبه مقدار دلالة الدليل و يترتب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم و صحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين.

المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

و تفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت و مجمل القول فيها أن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب فلا بد من تخصيصها بها فيختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب نعم القرعة واردة على أصالة التخيير و أصالتي الإباحة و الاحتياط إذا كان مدركهما العقل و إن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى لكن ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم و الله العالم

اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 732
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست