responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 721

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول أن المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية

فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه صحة البيع أو النكاح بالفارسي فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية فهل يحمل على كونه واقعا بالعربي حتى إذا ادعى عليه أنه أوقعه بالفارسي و ادعى هو أنه أوقعه بالعربي فهل يحكم الحاكم المعتقد لفساد الفارسي بوقوعه بالعربي أم لا وجهان بل قولان.

ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية فإذا شك المأموم في أن الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا جاز له الائتمام به و إن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.

و يظهر من بعض المتأخرين خلافه.

(قال في المدارك في شرح قول المحقق و لو اختلف الزوجان فادعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة) (قال إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك أما مع اعترافه بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة انتهى) و يظهر ذلك من بعض من عاصرناه في أصوله و فروعه حيث تمسك في هذا الأصل بالغلبة بل و يمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم كالعلامة و جماعة ممن تأخر عنه فإنه لا يشمل صورة اعتقاد الصحة خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بينة أو غير ذلك.

اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست