responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 716

إبراء ذمته لأن الترك سهوا خلاف فرض الذكر و عمدا خلاف إرادة الإبراء.

الموضع السابع

الظاهر أن المراد بالشك في موضع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل فلو علم كيفية غسل اليد و أنه كان بارتماسها في الماء لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان من إطلاق بعض الأخبار و من التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال فيدل على نفيه عن غير مورد العلة نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا و التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة يدل على نفي الاحتمالين و لو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ففي شمول الأخبار له الوجهان نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل لكنه من الأصول المثبتة و قد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة.

اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست