اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 709
(و في الموثقة: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) و هذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.
(و في موثقة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه) و ظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين و ظاهر عجزها كالثالثة.
هذا تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة.
و ربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة.
مثل قوله (عليه السلام) في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت (من قوله (عليه السلام):
و إن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة) و (قوله (عليه السلام): كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو) و (قوله (عليه السلام): فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) و لعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك و حيث إن مضمونها لا يختص بالطهارة و الصلاة بل يجري في غيرها كالحج فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها و دفع ما يتراءى من التعارض بينها فنقول مستعينا بالله فإنه ولي التوفيق.
إن الكلام يقع في مواضع
الموضع الأول
أن الشك في الشيء ظاهر لغة و عرفا في الشك في وجوده إلا أن تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه و مضيه و التجاوز عنه ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه و كون الشك فيه باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا.
نعم لو أريد الخروج و التجاوز عن محله أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك في الشيء و هذا
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 709