مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
فقه الإمامية، قسم الخيارات
المؤلف :
الرشتي، الميرزا حبيب الله
الجزء :
1
صفحة :
675
بحث الخيارات
3
موضوع الخيار
5
أحكام الخيار
8
الأصل هل يقتضي اللزوم أو الجواز
8
في الاستصحاب الذي هو مدرك اللزوم
11
و أما القاعدة المستفادة من العمومات
13
«فمنها»- قوله تعالى
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
،
13
«و منها»- قوله تعالى
«لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»*
20
«و منها»- «المؤمنون عند شروطهم».
21
«و منها» قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع»
21
بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز
22
أقسام الخيار
26
[الأول:] خيار المجلس
27
(الأول) في ثبوته
27
[المقام] (الأول) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد،
30
المقام الثاني في بيان ثبوت الخيار للوكيل من جهة التوكيل
39
(و اما المقام الثالث)
46
(مسألة) في ما لو كان العاقد واحدا
47
مسألة في مستثنيات خيار المجلس
62
فمنها: بيع الطعام في المخمصة،
63
و منها: بيع المحتكر الطعام عند حاجة الناس،
63
و منها: بيع من ينعتق بمجرد الشراء.
64
و منها: ما لو باع حربي حربيا ممن ينعتق عليه،
69
و منها: بيع العبد للكافر إذا أسلم العبد،
78
و منها: ما ذكر بعض الفقهاء المعاصرين
(قده)
عدم ثبوت الخيار في بيع الوقف
82
(مسألة) عدم ثبوت الخيار في غير البيع
83
«مسألة» في مسقطات الخيار
95
المبحث الأول: في اشتراط سقوط الخيار،
95
لا بد من التكلم في ذلك من جهات
95
الاولى: في بيان المحتملات و ما أراد الفقهاء منها.
95
الثانية: في بيان مدرك ذلك الشرط،
96
أما الأصل
96
أما الإجماع
96
و أما الكتاب: فعموم الأمر بالوفاء في الآية الشريفة
96
[الجهة الثالثة] في الإشكالات الواردة على ذلك الشرط و هي وجوه
101
(الأول) الاشكال العقلي،
101
(الثاني) من وجوه الاشكال: أن هذا الشرط، أعني شرط السقوط مخالف لمقتضى العقد،
104
(الثالث) من الإشكالات الواردة على الاشتراط ما حكي عن بعض الشافعية
119
(الرابع) من الإشكالات: أن الشرط و الاشتراط بمعنى الالتزام و الإلزام
120
بقي الكلام في المقام الرابع، أعني بيان حال الشرط إذا تعلق بغير السقوط
120
أما الصورة الاولى: أعني ما لو شرط ترك فعل من الأسباب و المعاملات،
123
و أما الصورة الثانية: أعني ما كان اشتراط الهبة و الوكالة و أمثالها،
126
و أما الصورة الثالثة: أعني ما كان حصول مخالفة الشرط في ضمن إيجاد ضد ما اشترط عليه،
127
(فرع)
133
(الثاني) من المسقطات: الاسقاط
135
(مسألة) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر: اختر، فهل يسقط خيار الأمر، أم لا؟
139
الثالث من المسقطات لهذا الخيار: (التفرق عن المجلس)
150
[في معنى التفرق]
150
في تفرق المجلس بالموت
159
مسألة في تفرق المجلس بالإكراه
174
أما [المقام] الأول [في معنى التخاير]
182
اما المقام الثالث [في حكمه]
183
أما المقام الثاني: في بيان أقسام الإكراه،
187
فرع لا شك في ثبوت الخيار عند زوال الإكراه
190
(مسألة) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار، كما أنه مسقط في خيار الحيوان و غيره أم لا؟
208
[الثاني] (خيار الحيوان)
212
أما الأول [الموضوع]
212
فينبغي أن نتكلم هنا في مقامات
213
أما المقام الأول: أعني الإشكال في صحة البيع في الحيوان الذي ليس له حياة مستقرة،
213
و أما المقام الثاني: أعني الإشكال من جهة ثبوت الخيار
214
و أما المقام الثالث: أعني ما لو زهق روحه في الثلاثة،
217
أما المقام الرابع: في بيان منتهى خيار الحيوان مع عدم بقائه إلى الثلاثة
219
و هل هنا: الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس، أو يعم لغيره أيضا
221
«مسألة» القول في مبدأ خيار الحيوان
241
مسألة هل المراد بثلاثة أيام مع لياليها الثلاثة أصالة
246
و هنا أمور لا بد من التنبيه عليها
251
الأمر الأول: أنه لو قلنا بالتلفيق على الوجه المذكور
251
الأمر الثاني: أن المراد من اليوم هل هو بين طلوع الفجر و الغروب
252
الأمر الثالث: في أنه ما المراد من التلفيق،
254
الكلام في مسقطات هذا الخيار و هي أمور
255
منها: اشتراط سقوطه
255
و منها: إسقاطه بعد العقد،
255
و منها: التصرف،
256
و تنقيح هذا المقام يستدعي بيان مقامات ثلاثة،
256
الأول: في بيان أقسام التصرف
256
أما المقام الثاني: في بيان ما هو الظاهر من الأدلة و الاخبار
260
و أما المقام الثالث- أي كلمات الأصحاب-
271
[الثالث] خيار الشرط
272
الكلام يستدعي رسم أمور في المقام
272
(الأمر الأول) أنه قد يشكل في ثبوت هذا الخيار
272
(الأمر الثاني) هل يجري هذا الخيار في البيع المشروط صحته بشرط متأخر
278
(الأمر الثالث) أن هذا الخيار على حسب ما يشترطه المتعاقدان كما و كيفا
281
فهنا مسائل ثلاث
281
«المسألة الاولى» في كونه منوطا بالتعيين
281
«المسئلة الثانية» في عدم كونه مضبوطا
282
«المسئلة الثالثة» في عدم الفرق في اشتراط الخيار كيفا
283
(الأمر الرابع) أنه يشترط أن تكون مدة الخيار مضبوطة معلومة.
284
(الأمر الخامس) في مبدأ هذا الخيار،
294
(الأمر السادس) انه لا خلاف في أنه كما يجوز جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا،
298
(الأمر السابع) أنه يجوز لهما اشتراط الاستئمار و المؤامرة
305
فهنا مسائل ثلاث
306
المسألة الاولى- و هو الإمضاء أو الفسخ بدون الأمر و الاستئمار رأسا
306
المسألة الثانية- لو أمره بالفسخ ابتداء قبل الاستئمار
307
المسألة الثالثة- فيما لو استأمره فأمره بالفسخ أو الإمضاء
308
و في هذه المسئلة- أي اشتراط الاستئمار- فروع و مسائل
309
(الفرع الأول) لو تعدد المستأمرون- بالفتح- و اختلفوا في الأمر بالإمضاء و الفسخ،
309
(الفرع الثاني) لو اختلف قول المستأمر الواحد،
309
(الفرع الثالث) نصح المستشير واجب عقلا و نقلا،
311
(الفرع الرابع) تعين مدة الاستئمار شرط للزوم الغرر لولاه،
312
(مسألة) في البيع الخياري
313
(الأول) ما يتعلق برد الثمن، و الكلام فيه يقع في أمور
313
«اما الأول» [في محتملاته] فمحتملاته كثيرة
314
«و أما الثاني» أي الثمرات المترتبة على المعاني المذكورة
315
«و أما الثالث» في تعيين الاحتمالات المزبورة،
316
(الثاني) ففيما يتعلق بالمردود.
320
بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها
327
(الأول) ذكر بعض أعاظم المحققين من مشايخ الفقهاء في «شرح القواعد» أن هذا الخيار مخالف للقاعدة
327
(الثاني) أن مسقطات الخيار في سائر الخيارات أمور ثلاثة
329
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه إليها
338
(الأول) أنه إذا اشترط رد عين الثمن خاصة،
338
(الثاني) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا؟
339
(الثالث) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي،
339
مسألة: فيما لو كان المشتري غائبا
355
مسألة: إذا اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع
363
الرابع: يجوز اشتراط فسخ الكل برد تمام الثمن بلا اشكال،
364
الخامس: قال شيخنا العلامة
(قده)
: كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن،
370
[الرابع:] الكلام في خيار الغبن
386
و يستدل على ثبوت الخيار بوجوه
387
منها: ما استدل في «التذكرة» بقوله تعالى
(إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ)
387
و منها قوله تعالى
(لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ)
390
و منها: ما استدل العلامة
(قده)
في «التذكرة» بأن النبي
(صلّى اللّه عليه و آله)
أثبت الخيار في تلقي الركبان
391
و منها: ما استدل به أيضا في «التذكرة» و غيرها: من قوله: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام.
391
ثم انه يعتبر في هذا الخيار شرطان
398
الشرط الأول: جهل المغبون بالقيمة
398
ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها
400
«منها» أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده،
400
«و منها» أنه لو أقدم على مرتبة من مراتب الغبن الذي لا يتسامح به عادة، فبان الخلاف
401
«و منها» أن العبرة في الغبن ثبوتا و ارتفاعا على حال العقد و مكانه،
401
«و منها» لو اختلف الغابن و المغبون في دعوى العلم و الجهل،
408
«و منها» لو اختلفا في القيمة وقت العقد بعد اتفاقهما على المسمى،
413
«و منها» لو اختلفا في تاريخ العقد بعد اتفاقهما على التغير،
414
الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا لا يتسامح أغلب الناس به
415
«مسألة» في أن ظهور الغبن سبب شرعي ثبوت الخيار أو كاشف.
425
«مسألة» (في مسقطات خيار الغبن) و هي أمور
429
«منها» إسقاطه بعد العقد.
429
و «منها» إسقاطه في متن العقد- أي اشتراط سقوط فيه.
434
و «منها» التصرف،
442
(المسألة الأولى) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات
442
(المسألة الثانية) فيما لو تصرف المغبون قبل العلم بالغبن.
446
(المسألة الثالثة) فيما لو تصرف الغابن،
449
في مسقطيعة التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هذا الخيار
456
هذا و قد يستدل على سقوط الخيار بوجوه
458
يستدل على سقوط الخيار عند التصرف المخرج عن الملك بوجوه
466
الأول- ظهور الإجماع
466
الثاني- أن العمدة في مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر
466
الثالث- أن الضرر معارض بتضرر الغابن بقبول البدل.
466
الرابع- ما ذكره بعض الفقهاء من أن الخيار من ذي الخيار عبارة عن تخيير رد العين المنتقلة اليه و عدم رده.
466
الخامس- ما ذكره أيضا من أن الإتلاف من ذي الخيار مسقط لخياره
467
السادس- ما ذكره ذلك البعض أيضا من أن العمدة في دليل ثبوت الخيار للمغبون هو قاعدة نفي الضرر،
467
فهنا مسائل
482
الأولى: فيما لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للزيادة
482
أما فيما كانت الزيادة صفة محضة
483
و أما لو كانت الزيادة عينا محضا
484
فرع
499
[المسألة الثانية] في تصرف الغابن بالمزج
501
المسألة الأولى: بيان صورة امتزاجه بالمساوي
502
يتوقف توضيح الحال على تمهيد مقدمات
503
«الاولى» لا بد من أن يعلم حال مزج مال شخص بمال شخص آخر،
503
«الثانية» بعد القول بكون المزج مما له مدخلية في حصول الشركة
504
«الثالثة» أنه بعد القول بكون المزج أيضا سببا، فهل هو سبب شرعي أو عقلي؟
505
«الرابعة» أنه على القول بكون المزج سببا شرعيا- على ما اخترنا،
506
«الخامسة» تحقيق معنى الملك و المال و بيان حقيقتهما
509
«السادسة» في بيان حال المالين المتساويين في المقدار المختلفين في القيمة إذا امتزجا،
509
«المسألة الثانية» من المسائل الخمسة في بيان الأقسام الخمسة في المزج بالاردئ
517
«المسألة الثالثة» المزج بالأجود
524
«المسألة الرابعة» فيما لو مزجه بغير المجانس
525
في تصرف الغابن بالتصرف الموجب للنقيصة
526
ان كان في الصفات المالية
526
و أما إذا كان النقص في المنفعة
527
أما تلف الجزء
528
مسألة: هل يختص خيار الغبن بالبيع أو يعم غيره
530
مسألة: في فورية هذا الخيار- خيار الغبن- و عدمه
532
هاهنا مسائل
539
المسألة الأولى: الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة
539
المسألة الثانية: الناسي في حكم الجاهل،
539
المسألة الثالثة: أن الشك في ثبوت الخيار كالجهل به
539
المسألة الرابعة: هل الجاهل بالفورية كالجاهل بأصل الخيار في المعذورية؟
540
المسألة الخامسة: لو اختلفا في العلم و الجهل،
540
[الخامس] القول في خيار التأخير
541
ثم انه لهذا الخيار يذكر شروط
546
الشرط الأول: يشترط في تحقق هذا الخيار عدم اقباض المبيع بلا خلاف،
546
و هاهنا فروع
549
الفرع الأول: هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا؟
549
الفرع الثاني: لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع و عدوانه
550
الفرع الثالث: لو انعكس الأمر، بأن كان عدم قبض المبيع لامتناع من المشتري،
551
الفرع الرابع: و لو تحقق قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض؟
552
الشرط الثاني: في الثمن
554
الشرط الثالث: كون العوضين حالين،
556
ثم ان هنا أمورا قد يقال باشتراطها في هذا الخيار،
560
منها: عدم خيار آخر،
560
منها: تعدد العاقد
569
و منها: اشتراط هذا الخيار بعد الثلاثة،
570
مسألة: هل المبدأ في ثلاثة أيام التي نطقت الاخبار باللزوم فيها، حين التفرق أو حين العقد؟
571
[مسألة: في مسقطات هذا الخيار] و هي أمور: بعضها وفاقية و بعضها خلافية،
572
أما الوفاقية من المسقطات
572
و أما الخلافية فأمور
572
منها: الإسقاط في الثلاثة،
572
و منها: اشتراط سقوطه في متن العقد،
573
و منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة.
574
و منها: أخذ البائع الثمن،
575
و منها: مطالبة الثمن،
577
مسألة: في فورية هذا الخيار و تراخيه
578
مسألة في إتلاف المبيع بعد الثلاثة
579
مسألة: لو اشترى ما يفسد من يومه
586
فروع
588
أحدها: هل يتعدى عن مورد النص و الفتوى،
588
و ثانيها: إذا كان بقاء المبيع الى الليل سببا لخوف التلف
589
و ثالثها: لو وقع العقد أول الليل
589
و رابعها: إذا كان المبيع يفسد ليومين أو أزيد
590
خامسها: إذا كان المبيع مما يفسده
591
[السادس] [مسألة: خيار الرؤية]
591
أما الأول [أصل صحة البيع]
591
و أما الثاني [دليل الخيار]
591
و أما الثالث [أحكامه] ففيه مسائل
592
الأولى: الأكثر على أن هذا الخيار على الفور
592
المسألة الثانية: في مسقطات هذا الخيار، و هي أمور
593
أحدها: ترك المبادرة
593
و ثانيها: إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية،
593
ثالثها: التصرف قبل الرؤية
594
رابعها: شرط سقوطه في متن العقد،
595
تنبيه
600
المسألة الثالثة: في أنه هل يصح اشتراط الأبدال لو ظهر التخلف،
600
المسألة الرابعة: في ثبوت خيار الرؤية في كل عقد وقع على عين شخصية،
602
مسألة: لو اختلفا في تخلف الوصف،
604
مسألة: إذا كان الثوب على محل النسج، و كان بعضه منسوجا و بعضه غير منسوج فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول،
607
مسألة: في حدوث العيب في المبيع بعد العقد
608
[المقام] الأول: في بيان حال التعيب قبل القبض
608
[المقام الثاني] و أما تعيبه في زمان الخيار
615
أما المقام الثالث: أعني ما إذا تعيب بعد زمن الخيار و بعد القبض.
619
هنا فروع
623
أحدها: في أنه هل العيب الحادث الزائل بسرعة أو بطؤ كالعيب الحادث الباقي
623
و ثانيها: قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي
624
الصورة الأولى [التبعض في المبيع]
627
الصورة الثانية:- و هي صورة تعدد المشتري
631
حكم المقام الثالث أيضا، و هو ما لو تعدد البائع،
646
و منها: لو كان المشتري متعددا أيضا
647
مسألة: و مما ذكروا، من مسقطات الأرش فقط موضعين،
647
أحدهما: ما لو اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما
647
و ثانيها: ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة،
648
فذلكة: هل يجوز فعل الخصاء و الجب، أم لا؟
651
مسألة: فيما يسقط الرد و الأرش معا، فهو أمور
651
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد،
651
و ثانيها: تبري البائع عن المعيوب،
653
فرعان
661
أحدهما: في التبري عن العيوب المتجددة
661
و ثانيهما: قال الشهيد
(قده)
في «الدروس»: لو تبرى من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري،
662
ثالثها: زوال العيب قبل العلم به
663
و رابعها: التصرف بعد العلم بالعيب و كونه مسقطا للرد،
664
و خامسها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي،
667
و سادسها: حدوث العيب مطلقا
668
و سابعها: ثبوت أحد من مانعي الرد من التصرف
669
اسم الکتاب :
فقه الإمامية، قسم الخيارات
المؤلف :
الرشتي، الميرزا حبيب الله
الجزء :
1
صفحة :
675
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir