responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148

س 170- هل يجوز للطبيب أن يصرف دواءً للمريض لا يحتاجه واقعاً.

أ- بل لأجل إرضاء ميول المريض أو رغبته؟

ج- إذا كان الدواء مضراً بالمريض ضرراً لا يجوز تحمله لم يجز صرفه بحال، وإن لم يكن كذلك فيجوز صرفه بعد اعلام المريض بعدم حاجته له.

ب- أو لأجل تصريف الدواء وإن كانت الوصفة لا ضرر لها، أو نافعة ولكن لا حاجة فيها للمريض؟

ج- تصريف الدواء ليس من المبررات في الخروج عن الأمانة المفروضة في الطبيب.

ج-- أو لأجل المحافظة على سمعة المستشفى أو الطبيب، لأن طبيباً لا يعطي الدواء ليس بطبيب حاذق في ذهن العوام من الناس؟

ج- الحال فيها كالسابق.

س 171- هل يجوز للطبيب إخبار المريض أو أهله بالحالة الصحية للمريض حتى ولو كانت خطرة جداً مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية للمريض؟

ج- لا يجوز إخبار المريض في الحالة المذكورة، إلا إذا توقف عليه شفاؤه، بأن كان ممتنعاً عن العلاج بسبب جهله بخطورة حالته.

اسم الکتاب : فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست