س 170- هل يجوز للطبيب أن يصرف دواءً للمريض لا يحتاجه واقعاً.
أ- بل لأجل إرضاء ميول المريض أو رغبته؟
ج- إذا كان الدواء مضراً بالمريض ضرراً لا يجوز تحمله لم يجز صرفه بحال، وإن لم يكن كذلك فيجوز صرفه بعد اعلام المريض بعدم حاجته له.
ب- أو لأجل تصريف الدواء وإن كانت الوصفة لا ضرر لها، أو نافعة ولكن لا حاجة فيها للمريض؟
ج- تصريف الدواء ليس من المبررات في الخروج عن الأمانة المفروضة في الطبيب.
ج-- أو لأجل المحافظة على سمعة المستشفى أو الطبيب، لأن طبيباً لا يعطي الدواء ليس بطبيب حاذق في ذهن العوام من الناس؟
ج- الحال فيها كالسابق.
س 171- هل يجوز للطبيب إخبار المريض أو أهله بالحالة الصحية للمريض حتى ولو كانت خطرة جداً مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية للمريض؟
ج- لا يجوز إخبار المريض في الحالة المذكورة، إلا إذا توقف عليه شفاؤه، بأن كان ممتنعاً عن العلاج بسبب جهله بخطورة حالته.