اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 545
النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و التي وهبها لابنته فاطمة (عليها السلام) بأمر اللّه تعالى، فلمّا غصبت منها، و ردّت دعواها النحلة، طالبت بها من باب الإرث.
ب- العوالي: و هي الحوائط السبعة في المدينة، و التي وهبها له مخيريق.
ج- أراضي بني النضير و مزارعهم و دورهم، التي أفاءها اللّه عليه.
د- النصف من حصون خيبر، التي ملكها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بالفيء و الخمس.
ه- الثلث من وادي القرى الزراعية، التي ملكها (صلّى اللّه عليه و آله) بالفيء و الخمس.
و- الأراضي التي وهبها الأنصار للنبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و هي كلّ ما ارتفع من أراضيهم الزراعية في المدينة.
هذه جملة ما ترك النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و طبقا لقانون الوراثة، فإنّ هذه كلّها صارت لفاطمة (عليها السلام)، إلّا أنّ الخليفة استولى على جميعها، و لم يترك منها قليلا و لا كثيرا، بحجّة ما زعمه أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لا نورث ما تركناه صدقة.
و كانت أبرز تلك: فدك، التي نصّت الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) عليها في دعوى النحلة و الإرث.
3- سهم ذوي القربى
الذي أنزله اللّه في الكتاب العزيز، و فرضه لأهل بيت النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، إلّا أنّ أبا بكر لم يعطها منه قليلا و لا كثيرا، فطالبت بحقّها من الخمس، فأبى عليها أبو بكر، و منعها منه، و صرفه في السلاح و الكراع.
قال الإمام المظفّر: و للزهراء (عليها السلام) دعوى رابعة تتعلّق بخمس الغنائم الحادثة بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فإنّ أبا بكر كما قبض الخمس الذي كان لأهل البيت في حياة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كخمس خيبر، منعهم من خمس الغنائم الحادثة بعده، فنازعته الزهراء (عليها السلام) في ذلك
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 545