اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 541
و قد سئل الإمام أبو جعفر الباقر (عليه السلام): ما كان رأي علي (عليه السلام) في الخمس؟
قال (عليه السلام): كان رأيه فيه رأي أهل بيته، ولكنّه كره أن يخالف أبا بكر و عمر.
و عن محمّد بن إسحاق: قال سألت أبا جعفر محمّد بن علي (عليه السلام)، فقلت: علي ابن أبي طالب حيث ولي أمر الناس ما ولي، كيف صنع في سهم ذي القربى؟
قال (عليه السلام): سلك به سبيل أبي بكر و عمر.
قلت: كيف و أنتم تقولون ما تقولون؟
فقال (عليه السلام): ما كان أهله يصدرون إلّا عن رأيه.
قلت: فما منعه؟ قال: كره أن يدّعى عليه خلاف أبي بكر و عمر.
و يبدو من رواية البيهقي أنّ الإمام (عليه السلام) استوهبه من أهله و لم يتصرّف فيه برأيه.
قال البيهقي: إنّ حسنا و حسينا و ابن عبّاس و عبد اللّه بن جعفر سألوا عليا (عليه السلام) نصيبهم من الخمس، فقال: هو لكم حقّ، ولكنّي محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقّكم منه.
و على كلّ حال: اتّفقت الأخبار على أنّه (عليه السلام) لم يأخذ منه شيئا.
بنو أميّة
و حازه بنو أميّة، و تصرّفوا فيه تصرّف المرء في ما يملكه، فيهبونه لمن شاؤوا، و يأخذونه متى شاؤوا.
و لم يزل الخمس على هذه الحالة مصروفا عن ذوي القربى، ممنوعا عنهم، حتّى ولي عمر بن عبد العزيز، و حيث أنّه كان في ظاهر حاله متظاهرا بالعدل
- خلاف أبي بكر و عمر إليه.
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 541