responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 541

و قد سئل الإمام أبو جعفر الباقر (عليه السلام): ما كان رأي علي (عليه السلام) في الخمس؟

قال (عليه السلام): كان رأيه فيه رأي أهل بيته، ولكنّه كره أن يخالف أبا بكر و عمر.

و عن محمّد بن إسحاق: قال سألت أبا جعفر محمّد بن علي (عليه السلام)، فقلت: علي ابن أبي طالب حيث ولي أمر الناس ما ولي، كيف صنع في سهم ذي القربى؟

قال (عليه السلام): سلك به سبيل أبي بكر و عمر.

قلت: كيف و أنتم تقولون ما تقولون؟

فقال (عليه السلام): ما كان أهله يصدرون إلّا عن رأيه.

قلت: فما منعه؟ قال: كره أن يدّعى عليه خلاف أبي بكر و عمر.

و يبدو من رواية البيهقي أنّ الإمام (عليه السلام) استوهبه من أهله و لم يتصرّف فيه برأيه.

قال البيهقي: إنّ حسنا و حسينا و ابن عبّاس و عبد اللّه بن جعفر سألوا عليا (عليه السلام) نصيبهم من الخمس، فقال: هو لكم حقّ، ولكنّي محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقّكم منه.

و على كلّ حال: اتّفقت الأخبار على أنّه (عليه السلام) لم يأخذ منه شيئا.

بنو أميّة

و حازه بنو أميّة، و تصرّفوا فيه تصرّف المرء في ما يملكه، فيهبونه لمن شاؤوا، و يأخذونه متى شاؤوا.

و لم يزل الخمس على هذه الحالة مصروفا عن ذوي القربى، ممنوعا عنهم، حتّى ولي عمر بن عبد العزيز، و حيث أنّه كان في ظاهر حاله متظاهرا بالعدل‌


- خلاف أبي بكر و عمر إليه.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست