اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 536
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فقرن سهم ذي القربى بسهمه و بسهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فهذا فصل بين الآل و الأمّة، لأنّ اللّه تعالى جعلهم في حيّز، و جعل الناس في حيّز دون ذلك، و رضي لهم ما رضي لنفسه، و اصطفاهم فيه، فبدأ بنفسه، ثمّ ثنّى برسوله، ثمّ بذي القربى.
و أمّا قوله: وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم، و لم يكن له فيها نصيب، و كذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم، و لا يحلّ له أخذه.
و سهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني و الفقير منهم، لأنّه لا أحد أغنى من اللّه عزّ و جلّ، و لا من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فجعل لنفسه منها سهما و لرسوله سهما، فما رضيه لنفسه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) رضيه لهم» [1].
فالتقييد اجتهاد باطل، لمخالفته لفعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
[تصرّف الخلفاء في الخمس]
1- عهد أبي بكر: لقد منع أبو بكر الخمس من ذوي القربى، و كان سهمان:
- سهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سهم ذوي القربى، فأجمعوا على أنّه جعل هذين السهمين في السلاح و الكراع.
ففي تفسير الطبري قال: لمّا قبض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ردّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين، فجعل يحمل به في سبيل اللّه [2].
و روي أنّ أبا بكر لمّا منع بني هاشم الخمس، قال: إنّما لكم أن يعطى فقيركم
[1] الحدائق الناضرة: 12/ 372، عيون أخبار الرضا: 2/ 215، ينابيع المودّة: 1/ 144، وسائل الشيعة: 9/ 515.