responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 532

القربى.

مع أنّ الآية خصّصت الخمس للأصناف المذكورة و لم تدخل فيها عامّة المسلمين، فإخراج بعض الأفراد منها، و إدخال ما ليس منها فيها تحريف؟!

و هل يمكن نسخ القرآن بعد انقطاع الوحي بموت النبي (صلّى اللّه عليه و آله)؟

على أنّ تعليل فرض سهم ذوي القربى بكونه: عوضا عن الصدقة، يدلّ على بقاء السهم لهم إلى يوم القيامة، ما دامت الصدقة عليهم حراما.

نقضه لحكمه في سهم ذوي القربى!

و نرى في الخبر الأوّل، الذي رواه الجوهري: أنّ أبا بكر قال لفاطمة (عليها السلام): (لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم السهم كاملا، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم، و يفضل عنكم) [1].

فإنّه أقرّ هنا باستحقاقها لبعض السهم، و هو مقدار الغنى.

إلّا أنّه لم يعطها منه قليلا و لا كثيرا!! فقد صرّحت جميع مصادر الجمهور:

بأنّ أبا بكر منع فاطمة من سهم ذوي القربى، و لم يعطها منه شيئا قطّ.

ففي مسند أحمد، و سنن أبي داود، و سنن البيهقي، و مجمع الزوائد، و غيرها:

إنّ أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يعطيهم منه‌ [2].

قال ابن حجر: و كان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)[3].

و في مسند أحمد، و كنز العمّال، و الطبقات، و فتوح البلدان: إنّ فاطمة بنت‌


[1] السقيفة و فدك: 117، عنه شرح نهج البلاغة: 16/ 231.

[2] مسند أحمد: 4/ 83، سنن أبي داود: 2/ 26، سنن البيهقي: 6/ 342، مجمع الزوائد: 5/ 341.

[3] فتح الباري: 6/ 174.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست