responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 531

تركت شيئا من أمره أن أزيغ‌] [1].

على أنّ الآية الكريمة دالّة على استحقاق فاطمة (عليها السلام) للسهم كلّه، لعدم تقييده بالبعض، فينصرف إلى الكل.

خصوصا روايتها (عليها السلام) عن أبيها، أنّه قال لها عند ما نزلت الآية: «أبشروا آل محمّد فقد جاءكم اغنى» و الغنى: هو كون المال فوق حاجة الإنسان بكثير، و ما ادّعاه أبو بكر من كون السهم لا يسلّم إليها كاملا مخالف لذلك، إذ هو لا يبلغ الغنى!

و كان اللازم على أبي بكر أن يستفهم عن معنى الآية قبل أن يتسرّع إلى الحكم فيها و القضاء عليها، أو يسأل من له الإطلّاع بما كان يصنعه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) به، مع كون الأمر أشهر من أن يذكر، و لم يخف على أبي بكر ما كان يصنعه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) به، إلّا أنّ الملك عقيم.

أبو بكر ينكر سهم ذوي القربى‌

و يظهر من رواية المتّقي الهندي في (كنز العمّال): أنّ أبا بكر أنكر كون سهم ذوي القربى من مختصّات أهل البيت.

فعن أمّ هاني قالت: إنّ فاطمة أتت أبا بكر تسأله عن سهم ذوي القربى، فقال لها أبو بكر: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: سهم ذوي القربى لهم في حياتي، و ليس لهم بعد موتي‌ [2].

مع أنّ القرآن شرّع الخمس لذوي القربى، و لم يقيّده بزمان دون آخر، و لا بوجود النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و عدمه، و لو صحّ ما زعمه أبو بكر لزم منه نسخ الآية في ذوي‌


[1] راجع الرواية الرابعة، للمحاولة الثانية من دعوى الإرث.

[2] كنز العمّال: 5/ 629.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست