responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 530

و الكراع‌ [1].

و بهذا يظهر أنّ الخليفة تجرّأ، وردّ ما أنزل من سهم ذوي القربى، فانتزعه ممّن أوجبه اللّه لهم، و جعله فيمن حرّمه عليهم، و هكذا ترى أنّ الخليفة قد استولى على جميع الحقوق المالية التي ثبتت لأهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم بمختلف الأسباب: النحلة، و الإرث، و الخمس.

و لا يخفى أنّ منعه الخمس، لأجل الخوف من قوّة بني هاشم، و تسلّطهم على الملك، لو وصل إليهم ما فرض اللّه لهم، فيميل الناس إليهم رغبة في الدنيا و خروجا من طاعة الخليفة.

خطأ أبي بكر في قضائه؟

و الملاحظ هنا في الرواية الأولى: أنّ أبا بكر بعد إقراره بذلك، قال: (لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم هذا السهم كاملا ...)، فقد صرّح بأنّه لا يعلم الحكم في هذه القضية، مع أنّ الزهراء (عليها السلام) ادّعت العلم في ذلك حيث قالت (عليها السلام):

«ليس هذا حكم اللّه تعالى» بل إنّ نفس مطالبتها بذلك كاف في ثبوت علمها باستحقاقها جميع السهم، و هل يشكّ مسلم في صدقها؟

و مع إقرار أبي بكر بجهله كان الواجب عليه أن ينزل عند علمها و دعواها.

بل الزهراء (عليها السلام) هنا ليست مدّعية، لأنّ أبا بكر صدّقها في ذلك، و الكلّ يعلم أنّ سهم ذوي القربى كان يسلّمه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إلى قرباه- فاطمة (عليها السلام)- كاملا، و كان الواجب عليه أن يسير بسيرة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فيعطيها الخمس كلّه، ألم يقل أبو بكر:

[و لست تاركا شيئا من كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يعمل به إلّا عملته، فإنّي أخشى إن‌


[1] السقيفة و فدك: 118، عنه شرح نهج البلاغة: 16/ 230، العوالم 11/ 422.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست