responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 513

لهم، مع ما يستحقّونه.

و لم يقف تأكيد القرآن الكريم على هذا الحدّ، من الوصية بالأرحام، حتّى أمر المسلمين بالوصية لمن لا يستحقّ الإرث من الأرحام، قال تعالى: وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً [1].

فأمر المسلم بأن يوصي لرحمه الذي لا يرث منه؟ فكيف بمن يرثه؟!!

أترى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الذي جاء بهذه الآيات، و التعاليم، فيكون أوّل من يخالفها، و ينقضها؟!! حاشاه حاشاه.

4- إجماعهم على: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مات و لم يوص؟!!

و العجيب منهم: أنّهم رووا أحاديث كثيرة، عن عائشة، و عبد اللّه بن عمر، و غيرهما: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «ما حقّ امرئ مسلم، له شي‌ء يوصي به، فيبيت ثلاث ليال، إلّا و وصيّته عنده مكتوبة» [2]، ثمّ يقولون: إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مات و لم يوص بشي‌ء قطّ [3]! مع تركته الكبيرة من الضياع، و العقار، و الأموال.

و رووا- أيضا- عن عبد اللّه بن عمر، قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: «ما حقّ امرئ مسلم، تمرّ عليه ثلاث ليال إلّا و وصيّته عنده»، ثمّ يقولون: إنّ عائشة


[1] النساء: 8.

[2] موطّأ الإمام مالك: 2/ 761، المدوّنة الكبرى: 6/ 10، المغني لابن قدامة: 2/ 304، المحلّى: 9/ 312، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 34، سنن الدارمي: 2/ 402، صحيح مسلم: 5/ 70، سنن ابن ماجة: 2/ 901، سنن أبي داود: 1/ 654، سنن الترمذي: 2/ 224، سنن النسائي: 6/ 239، سنن البيهقي: 6/ 272، شرح مسلم للنووي: 11/ 74، الدرّ المنثور: 1/ 174، تذكرة الحفّاظ: 3/ 1126.

[3] سنن الترمذي: 3/ 392، مسند أحمد: 6/ 32، صحيح البخاري: 3/ 186، صحيح مسلم: 5/ 75.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست