responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 506

و ممّا يدلّ على عدم جواز الوصية في الأكثر من الثلث، قوله تعالى: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً [1].

قال أرباب التفسير: هذا نهي عن الوصية بما يجحف الورثة، و أمر لمن حضر الميّت- عند الوصية- أن يأمره بأن يبقي لورثته، و لا يزيد في وصيته على الثلث، كما لو كان هو الموصي لأحبّ أن يحثّه من حضره على حفظ ماله لورثته، و لا يدعهم عالة.

و الآية صريحة في هذا، لا تحتاج إلى الاستدلال.

و قد توعّد اللّه سبحانه، من يزيد في وصيته على الثلث- في ختام آيات الميراث- قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ‌ [2].

و إنّما هدّد اللّه سبحانه فاعل ذلك، لما فيه من تضييع حقوق الأرحام، و صيرورته سببا لحدوث المعاصي و الآثام، و ارتكاب الجرائم العظام، إذا هو منع ولده و ورثته من حقوقهم.

نهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن ذلك:

روى ابن رشد، في (بداية المجتهد) و غيره: أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عاد سعد بن أبي وقّاص، فقال له سعد: يا رسول اللّه، قد بلغ منّي الوجع ما ترى، و أنا ذو مال، و لا يرثني إلّا ابنة لي، أفأ تصدّق بثلثي مالي؟ فقال له النبي (صلّى اللّه عليه و آله): لا، فقال له سعد:


[1] النساء: 9.

[2] النساء: 13- 14.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست