responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 503

قال يحيى بن الحسين: يا لهم الويل؟ متى تصدّق بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ و من رواه عنه؟ أم من شهد عليه؟ أم من أقرّ بهذه الصدقة من أهل بيته صلوات اللّه عليه؟

و تاللّه لو كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) تصدّق بها ما أخفى ذلك عن أمّته! و لكان الشاهد بها كثير من أصحابه و أهل بيته؟ و ما خفي هذا الفعل لمن هو دون رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فكيف به؟! و أثره يقصّ، و فعله يتّبع، في الذليل و الجليل، و لكان علم ذلك عند علي (عليه السلام) و فاطمة (عليها السلام) و الحسن (عليه السلام) و الحسين (عليه السلام)[1].

2- الوصيّة لا تكون بأكثر من الثلث!

ثمّ: كيف يجوز لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)- و هو صاحب الشريعة- أن يوصي بجميع تركته للمسلمين، و يخالف بذلك حكما شرعيا، سنّه لهذه الأمّة إلى يوم القيامة، و هو: حرمة الوصية بأكثر من الثلث، بل عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث، و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هو المؤسّس للإسلام، و الباني لقواعد الأحكام، فهل يعقل أنّه يخالف ما أمر به، و يعمل بعكس ما شرّعه و سنّه؟! حاشاه!

و قد أجمعت الأمّة، على حرمة الوصية بأكثر من الثلث، فإن زادت بطلت في الزائد، فلو أنّ إنسانا أوصى بأكثر من ثلث تركته، لم تصحّ وصيّته في الزائد، إلّا بإجازة الورثة.

بل أفتى مالك، و الأوزاعي، و أحمد: بعدم جواز الوصية فيما زاد على الثلث، ممّن لا ورثة له، فكيف بمن له ورثة.

و قد توعّد الشارع المقدّس من يفعل ذلك، ففي الحديث الشريف، المروي في‌


[1] تثبيت الإمامة: 33- 34.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست