اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 495
عن الحجّية و الاعتبار، على فرض صحّة صدوره و سنده، كما صرّح به أرباب المصطلح و الأصول.
ثاني عشرين: مضمون الحديث في مصادر الفريقين، يخالف ما زعمه أبو بكر!
من الضروري أن ننبّه على أمر مهمّ، يرتبط ارتباطا وثيقا بما زعمه أبو بكر من: أنّ الأنبياء لا يورّثون.
و ذلك: أنّه ورد مضمون هذا الحديث في جميع صحاح أهل السنّة، و مجاميعهم الحديثية و التاريخية، فضلا عن مصادرنا، إلّا أنّ هذا المضمون الذي روته مجاميع كتب الفريقين، يغاير المضمون الذي جاء به أبو بكر، ممّا يدلّ بوضوح و صراحة تامّة، على كذب، و بطلان ما جاء به أبو بكر.
فقد وردت النصوص المتواترة، و الأحاديث المتظافرة، على أنّ المنفيّ عنه الإرث- في أحاديث (لا نورّث)- إنّما هم العلماء و الفقهاء، الذين ورثوا الأحاديث و السنّة من الأنبياء (عليهم السلام) بحكم كونهم حملة الروايات و السنن، و ليس المنفي عنه الإرث، هم الأولاد و الأرحام؟!
و هذا هو الموافق للنصوص القرآنية، و الأحكام الشرعية.
إذ أنّ جميع أحاديث نفي الإرث، احتفّت بالقرائن القطعية، و الشواهد القولية، على ذلك، و هو: إنّ جميع الأحاديث الواردة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في نفي الإرث، تصدّرت بقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «العلماء ورثة الأنبياء» ثمّ بيّن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّ هذا الإرث ليس هو إرث المال! إنّما هو الإرث المعنوي، و هو: إرث العلم و الحديث و السنن.
بعبارة أخرى: أنّ كلّ من روى حديث نفي الإرث، إنّما رواه بلفظ «العلماء ورثة الأنبياء» ممّا يدلّ أنّ نفي الإرث المادّي إنّما هو عن العلماء، لا عن الأولاد كما زعمه أبو بكر.
1- سنن ابن ماجة: روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «إنّ العلماء ورثة الأنبياء،
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 495