اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 494
أنّه أجاب الزهراء (عليها السلام)- بعد ما خطبت في مسجد أبيها (صلّى اللّه عليه و آله) قال لها:
إنّي سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا و لا فضّة، و لا دارا و عقارا، و إنّما نورث الحكمة و الكتب و العلم و النبوّة، و ما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه.
و نرى هنا أنّ أبا بكر ادّعى ثلاث دعاوي:
الأولى: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث تركته.
الثانية: أنّ الأنبياء يورثون النبوّة و ....
الثالثة: أنّها طعمة و حكمها لولي الأمر يحكم فيها بما شاء، و هذا يخالف دعوى الصدقة.
و الحاصل: إنّ اضطراب رواية أبي بكر واضح جدّا، فإنّه يروى لنصوص تدلّ على:
في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيما بعده
1- (له) و لا إرث صدقة
2- (له) و لا إرث؟
3- للمسلمين للمسلمين
4- طعمة له للوالي بعده
5- طعمة له للمسلمين 6- صدقة للمسلمين صدقة 7- طعمة له رفعت!
8-! شاور المسلمين
9-! لا يورث، يورثون النبوّة
و لا ريب أنّ اضطراب متن الحديث الواحد إلى هذا الحدّ، يؤدّي إلى سقوطه
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 494