responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 494

أنّه أجاب الزهراء (عليها السلام)- بعد ما خطبت في مسجد أبيها (صلّى اللّه عليه و آله) قال لها:

إنّي سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا و لا فضّة، و لا دارا و عقارا، و إنّما نورث الحكمة و الكتب و العلم و النبوّة، و ما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه.

و نرى هنا أنّ أبا بكر ادّعى ثلاث دعاوي:

الأولى: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث تركته.

الثانية: أنّ الأنبياء يورثون النبوّة و ....

الثالثة: أنّها طعمة و حكمها لولي الأمر يحكم فيها بما شاء، و هذا يخالف دعوى الصدقة.

و الحاصل: إنّ اضطراب رواية أبي بكر واضح جدّا، فإنّه يروى لنصوص تدلّ على:

في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيما بعده‌

1- (له) و لا إرث صدقة

2- (له) و لا إرث؟

3- للمسلمين للمسلمين‌

4- طعمة له للوالي بعده‌

5- طعمة له للمسلمين 6- صدقة للمسلمين صدقة 7- طعمة له رفعت!

8-! شاور المسلمين‌

9-! لا يورث، يورثون النبوّة

و لا ريب أنّ اضطراب متن الحديث الواحد إلى هذا الحدّ، يؤدّي إلى سقوطه‌

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست