و لقد أجاد فيما أفاد، و هذا من أعظم المطاعن على أبي بكر، و إنّا للّه و إنّا إليه راجعون؟!!
أحد و عشرين: اضطراب روايات أبي بكر في ردّ الإرث:
لم تستقم دعوى أبي بكر في ردّ الإرث، و لا اتّفقت كلمته، بل اضطربت اضطرابا شديدا، فتارة ينفي كون النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يورث، و تارة ينفي كون المال لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و تارة يدّعي أنّ تركته تصير لوليّ الأمر من بعده.
الأمر الذي يبعث على الشكّ في صحّة الحديث المزعوم، و إليك تفصيل ذلك:
(1)- ما جاء في بعضها أنّ أبا بكر قال للزهراء (عليها السلام): سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة.
و معنى هذا أنّ فدكا كانت لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في حياته، فلمّا توفّي صارت صدقة جارية على جميع المسلمين.
فالحديث مشتمل على أمرين:- أ- عدم توريث الأنبياء، ب- أنّ ما يتركوه بعد وفاتهم يكون صدقة للمسلمين.
(2)- أنّه قال في بعضها: أنّ النبي لا يورث، بدون ذكر: ما تركناه صدقة.
و هذا الكلام يشتمل على أمر واحد و هو: عدم توريث الأنبياء.
(3)- أنّه قال في بعضها: إنّ هذا المال لم يكن لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إنّما كان مالا من أموال المسلمين، يحمل به الرجال و ينفقه في سبيل اللّه، فلمّا توفّي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وليته كما يليه.