responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 491

عاند من أهله‌ [1].

و لقد أجاد فيما أفاد، و هذا من أعظم المطاعن على أبي بكر، و إنّا للّه و إنّا إليه راجعون؟!!

أحد و عشرين: اضطراب روايات أبي بكر في ردّ الإرث:

لم تستقم دعوى أبي بكر في ردّ الإرث، و لا اتّفقت كلمته، بل اضطربت اضطرابا شديدا، فتارة ينفي كون النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يورث، و تارة ينفي كون المال لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و تارة يدّعي أنّ تركته تصير لوليّ الأمر من بعده.

الأمر الذي يبعث على الشكّ في صحّة الحديث المزعوم، و إليك تفصيل ذلك:

(1)- ما جاء في بعضها أنّ أبا بكر قال للزهراء (عليها السلام): سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة.

و معنى هذا أنّ فدكا كانت لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في حياته، فلمّا توفّي صارت صدقة جارية على جميع المسلمين.

فالحديث مشتمل على أمرين:- أ- عدم توريث الأنبياء، ب- أنّ ما يتركوه بعد وفاتهم يكون صدقة للمسلمين.

(2)- أنّه قال في بعضها: أنّ النبي لا يورث، بدون ذكر: ما تركناه صدقة.

و هذا الكلام يشتمل على أمر واحد و هو: عدم توريث الأنبياء.

(3)- أنّه قال في بعضها: إنّ هذا المال لم يكن لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إنّما كان مالا من أموال المسلمين، يحمل به الرجال و ينفقه في سبيل اللّه، فلمّا توفّي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وليته كما يليه.


[1] كنز الفوائد: 361 رسالة التعجّب.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست