اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 488
أمير المؤمنين (عليه السلام) و أخذها إليه مع البغلة و السيف و العمامة.
فكيف جاز لهم ترك ذلك عنده و هو من تركة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، فإن كانت التركة- كما زعموا- صدقة، فذلك كلّه داخل في التركة، فكلّه صدقة، و الصدقة على أمير المؤمنين (عليه السلام) حرام بالإجماع، فهل علي (عليه السلام) قهرهم و غلبهم عليه و منعهم عنه، و عجزوا عن انتزاعه منه، فقد كفر علي (عليه السلام) و خرج عن دين الإسلام و وجب على جميع الصحابة و المسلمين مجاهدته إذ كان قد استحلّ ما حرّم اللّه عليه تعمّدا، و خالف اللّه جهارا، و تركهم لمجاهدته و قصده بالمحاربة بعد هذه الحال منه يوجب عليهم الخروج معه من دين اللّه و دين رسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، و قد رووا جميعا أنّ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من غيّر دينه فاقتلوه» [1].
قال الشيخ الطوسي: «إذا كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) غير موروث كيف سلّم البغلة و العمامة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و كان ينبغي أن لا يعطيه إيّاه، و كذلك البردة و القضيب كان يجب أن لا يتداولها الخلفاء، و كان يجب أن لا تقرّ الأزواج في حجرهنّ [2].
تاسع عشر: كتاب أبي بكر بالإرث لفاطمة (عليها السلام):
و السؤال الذي يفرض نفسه هو: إن كان أبو بكر على يقين من دعواه بأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث، فلم ناقض نفسه بكتاب كتبه لفاطمة (عليها السلام) بفدك إرثا لها من أبيها؟ لو لا أنّ عمر أسرع إليه و مزّقه!
إنّ ذلك كلّه ممّا يبعث على الشكّ في صحّة الحديث المزعوم، و إليك بعض
[1] الاستغاثة في بدع الثلاثة: 18، لأبي القاسم علي بن أحمد بن موسى بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام).