اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 470
حال الشهادة، و قد ثبت في القوانين القضائية، و باب الشهادات: إنّ كلّ شهادة تجرّ نفعا- حال الشهادة- لا تقبل!!
بل و حتّى أبو بكر:
صار جارّا لنفسه، بل مدّعيا، و ذلك:
أمّا في دعوى [ما تركناه صدقة]: فإنّه جارّ، من حيث استحقاقه للصدقة كواحد من المسلمين فيصير مدّعيا!!
و كذلك كلّ من يشهد له يصير مدّعيا أيضا، من حيث استحقاقه!!
و أمّا في قوله [إذا أطعم اللّه نبيّا طعمة فهي للذي يقوم بعده]: فإنّه صار مدّعيا، و لم يقم بيّنة، فكيف قضى لنفسه و هو الخصم فيها، و كان الواجب عليه أن يترافع إلى غيره، كما ترافع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى شريح في قصّة الدرع التي سرقها اليهودي منه.
قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه: إنّ رواة الخبر كانوا متّهمين في الرواية، بجلب النفع من حيث حلّ الصدقة عليهم [1].
و لازم كلّ هذا: إنّ أبا بكر ادّعى أمرا يستحيل إثباته، و لو شهد له أهل الدنيا كلّهم، و هذا دليل على بطلان دعواه من رأسها.
رابع عشر: إنكار أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) للحديث:
لم تكن عائشة هي الوحيدة التي أنكرت حديث أبيها، و عملت بخلافه و طالبت بميراثها من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)- بعد أن شهدت بأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث- و إنّما باقي زوجات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كلّهنّ فعلن ذلك، فأبين أن يعملن بالحديث، و لم يعتنين به، و ذلك حينما أرسلن إلى الخليفة يطلبن ميراثهنّ من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، الأمر الذي يدلّ