responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 469

كفر من منع حقّ فاطمة (عليها السلام) و آذاها و جرّعها الغيض و هي ابنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، بل و كفرت عائشة- أيضا- إذ تظاهرت على دفع حقّ فاطمة الزهراء (عليها السلام)، و شهدت كذبا و زورا.

فإن كان إنكار التوارث يوجب الكفر، فلقد أقرّت على نفسها و أصحابها بالكفر.

و الحاصل: إنّ مطالبة عائشة و حفصة بإرثهما من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خير شاهد على كذب شهادتهما يوم شهدا عند أبي بكر، و لهو شاهد- أيضا- على أنّه لم يكن قصدهما من تلك الشهادة الكاذبة إلّا حرمان الصدّيقة من حقّها، و إبطال إرثها من تركة أبيها (صلّى اللّه عليه و آله)، و دعما لخلافة أبويهما التي طالما كانتا يحلمان بها، و يترقّبان يومها.

إنّ هذا من أعظم المطاعن التي سجّلها التاريخ على عائشة و حفصة!

و ليت شعري! هل إنّ عائشة نسيت حديث (لا نورث) فجاءت تطلب ميراثها؟ أم تناسته و تجاهلته؟!

أم إنّ اللّه تعالى شاء أن يتمّ الحقّ، و يبطل الباطل.

فأين علماء العامّة من هذه التناقضات؟! و لماذا أغضوا الطرف عنها؟!!

6- جرّ النفع لكلّ من يشهد:

و مع غضّ النظر عمّا تقدّم من القدح في شهادة الشهود، يبقى شي‌ء آخر يقدح في قبول شهادتهم، بل و شهادة كلّ من يشهد على الحديث كائنا من كان، و هو:

إنّ الشهود- جميعا- متّهمون بجرّ النفع لهم، و ذلك لأنّ دعوى الصدقة- لو ثبتت- كان للشاهد نصيب من تركة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، إذ على فرض أنّ تركة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) صارت صدقة للمسلمين- كما ادّعاه أبو بكر- فكلّ من يشهد من المسلمين على ذلك، يكون له نصيب منها، و معنى هذا أنّ الشاهد- كائنا من كان- يجرّ النفع لنفسه‌

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست