responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 432

سماعه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، بل لسماعه من أبي بكر، ممّا يدلّ على كذب شهادته و بطلانها، و يدلّ أيضا على تفرّد أبي بكر:

فقد روى أحمد في مسنده، عن عمر قال: حدّثني أبو بكر، و حلف بأنّه لصادق: أنّه سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: إنّ النبي لا يورث و إنّما ميراثه فقراء المسلمين و المساكين‌ [1].

و بهذا يعلم بطلان شهادة عمر و عائشة على روايتهما الحديث مباشرة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و ذلك لأنّ الشهادة يجب أن تكون مستندة إلى الحسّ لا إلى الحدس، و شهادتهما كانت حدسية لا حسّية، لأنّهما أقرّا على أنفسهما- آنفا- أنّهما سمعا الحديث من أبي بكر، و لم يسمعاه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و الحال إنّهما شهدا- حينما شهدا- بزعم أنّهما سمعاه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

و كلّ ذلك يدلّ على تفرّد أبي بكر بالحديث، و بهذا يجاب على من زعم خلاف ذلك من أبناء العامّة.

و إذا عرفت أنّ أبا بكر متفرّد بهذه الرواية، عرفت أنّه لا يصحّ التعويل عليها.

عاشرا: الأنبياء يورثون المال، لا مجرّد العلم و النبوّة:

لقد زعم أبو بكر (في الخبر: 12- 13- 14) أنّ الأنبياء لا يورّثون المال و الذهب و العقار، إنّما يورّثون الحكمة و العلم و النبوّة، و يبطله أمور:

1- احتجاج الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) بهذه الآية: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا [2] على أنّ الأنبياء يورثون المال،


[1] مسند أحمد: 1/ 13، مجمع الزوائد: 4/ 207، كنز العمّال: 5/ 588.

[2] مريم: 6.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست