اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 432
سماعه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، بل لسماعه من أبي بكر، ممّا يدلّ على كذب شهادته و بطلانها، و يدلّ أيضا على تفرّد أبي بكر:
فقد روى أحمد في مسنده، عن عمر قال: حدّثني أبو بكر، و حلف بأنّه لصادق: أنّه سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: إنّ النبي لا يورث و إنّما ميراثه فقراء المسلمين و المساكين [1].
و بهذا يعلم بطلان شهادة عمر و عائشة على روايتهما الحديث مباشرة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و ذلك لأنّ الشهادة يجب أن تكون مستندة إلى الحسّ لا إلى الحدس، و شهادتهما كانت حدسية لا حسّية، لأنّهما أقرّا على أنفسهما- آنفا- أنّهما سمعا الحديث من أبي بكر، و لم يسمعاه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و الحال إنّهما شهدا- حينما شهدا- بزعم أنّهما سمعاه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
و كلّ ذلك يدلّ على تفرّد أبي بكر بالحديث، و بهذا يجاب على من زعم خلاف ذلك من أبناء العامّة.
و إذا عرفت أنّ أبا بكر متفرّد بهذه الرواية، عرفت أنّه لا يصحّ التعويل عليها.
عاشرا: الأنبياء يورثون المال، لا مجرّد العلم و النبوّة:
لقد زعم أبو بكر (في الخبر: 12- 13- 14) أنّ الأنبياء لا يورّثون المال و الذهب و العقار، إنّما يورّثون الحكمة و العلم و النبوّة، و يبطله أمور:
1- احتجاج الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) بهذه الآية: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا[2] على أنّ الأنبياء يورثون المال،