responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 411

فلا مندوحة لمن صدّق اللّه و كتابه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) أن يقول بكذب هذه الأحاديث.

لا يمكن أن يخفي نبي الرحمة و الهدى هذا الحكم عمّن هو محلّ الابتلاء، و هم ورثته و يعرّف به أجنبيا واحدا!! حتّى يصير سببا للفتنة و الاختلاف بين ابنته الطاهرة، و من يلي أمر الأمّة، إلى أن ماتت غضبى عليه.

و كيف يتصوّر أن يخفي هذا الحكم عن أخيه و نفسه، و باب مدينة علمه، و من عنده علم الكتاب، و يظهره لغيره؟!!

ليت شعري! ألم تكن لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رأفة على بضعته فيعلمها حكمها و يصونها عن الخروج إلى المحافل مطالبة بما لا تستحقّه! و تعود بالفشل راغمة مهضومة؟

ما أظنّ مؤمنا برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عارفا بشأنه يلتزم بصحّة هذا الخبر مع هذه المفاسد [1].

و الحاصل: لا يجوز للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن يشرّع حكما يخالف نصوص القرآن التي تنصّ على ميراث الأبناء للآباء، ثمّ يخفي هذا التشريع عن جميع المسلمين، بل عن أقاربه و من هم محلّ الابتلاء بذلك التشريع، ابنته، و ابن عمّه باب مدينة علمه، و يخبر به من يخاصمهم فيه!

فلا شكّ: إنّ هذه التساؤلات كلّها تقضي بكذب الحديث المزعوم.

ثالثا: مخالفة الحديث لقوله تعالى: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ‌ [2]:

فإنّ اللّه تبارك و تعالى أمر نبيه الكريم (صلّى اللّه عليه و آله) أن ينذر عشيرته و قرابته قبل أن‌


[1] دلائل الصدق: 3/ 59- 60.

[2] الشعراء: 214.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست