اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 406
و خرج من ربقة الإسلام».
و قد فعل بفاطمة (عليها السلام) ما ذكرنا في كتابنا هذا، و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: «فاطمة بضعة منّي، يؤذيني ما يؤذيها، و يؤذيها ما يؤذيني» و آذوها أشدّ الأذى، و لم يلتفت فيها و لا في أقاربه إلى شيء ممّا ذكرنا.
فكانت حرمة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أوّل حرمة انتهكت بعده في الإسلام.
و كان أوّل مشهود عليه بالزور.
و كان ماله أوّل مال أخذ غصبا من ورثته.
و اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ فحكم لأولاد الأنبياء (عليهم السلام) بالميراث من آبائهم.
و قد قال أبو بكر: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة.
ثانيا: إنكار أهل البيت (عليهم السلام) للحديث المزعوم:
إنّ أعظم ما يخدش في صحّة الحديث المزعوم: إنكار أمير المؤمنين (عليه السلام) و فاطمة الزهراء (عليها السلام) له، فإنّه لو فرض صدوره من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لكان أوّل من سمعه و رواه و عمل به: أهل بيته، خصوصا و أنّ متعلّق التكليف هم أهل البيت، أفيعقل أن يكون النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قد أفضاه إلى من لا حاجة له به، و ترك من هم المكلّفون به؟!
و السؤال الذي يجب طرحه هو: هل يجوز للشارع أن يكلّف العبد بحكم لا يعلمه به و لا يوصله إليه؟!! فيكون من باب العقاب بلا بيان.
و هل يجوز للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن يخفي حكما من الأحكام عن متعلّقيه، مع أنّه لم تشرع في حقّه التقية و لا غيرها من الأمور الموجبة لإخفاء الأحكام عن المكلّفين بها، و ما هي الحكمة في أن يبلّغه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أبا بكر و يكتمه عن ابنته التي هي أولى بالتبليغ.
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 406