responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 397

أبو بكر حقّا لرووه في الأمم الماضية، و القرون الخالية.

ليت شعري لم خولفت سنن ال * * * قرآن فيها و اللّه قد أبداها؟

رضي الناس إذ تلوها بما لم‌ * * * يرض فيها النبي حين تلاها؟

نسخت آية المواريث منها؟ * * * أم هما بعد فرضها بدّلاها؟

ثمّ قالا: أبوك جاء بهذا * * * حجّة من عنادهم نصباها

قال: للأنبياء حكم بأن لا * * * يورثوا في القديم و انتهراها

مع أنّ هذا الحديث مردود بأمور:

أوّلا: مخالفة الحديث للقرآن الكريم:

إنّ أوّل ما يكشف كذب الحديث المذكور، و اختلاقه: مخالفته لصريح النصوص القرآنية، فإنّ صريح القرآن الكريم نصّ على توارث البشر فيما بينهم، و لم يستثن القرآن أحدا من البشر، لا نبيّا و لا غيره، و الحديث الذي ادّعاه أبو بكر مخالف للقرآن من جهتين:

أ: مخالفته لعموم القرآن الكريم: لقد وردت جميع آيات الإرث في القرآن الكريم، بصيغة الإطلاق، ممّا يدلّ على إفادة العموم لكلّ بني آدم: لفظا و سياقا.

أمّا لفظا، فلقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌ [1] فلفظ (عليكم) يشمل حتّى الأنبياء، بل يتأكّد فيهم.

و قال تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [2] فلفظ (رجال) و


[1] البقرة: 180.

[2] النساء: 7.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست