اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 380
تقدّم أنّ الزهراء (عليها السلام) ادّعت النحلة من أبيها المصطفى (صلّى اللّه عليه و آله)، ثمّ جاءت بالشهود فردّوا شهودها.
ثمّ بعد ذلك: ادّعت على سبيل التنزّل و المماشاة: أنّ فدكا إرثها من أبيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قبل الدخول في تفصيل هذه الدعوى، نقول:
لما ذا عدلت مولاتنا من دعوى النحلة إلى دعوى الإرث؟!
و الجواب: إنّ للمدفوع عن حقّه أن يتوسّل إلى أخذه و استرداده بكلّ وجه و سبب، فإنّ الزهراء (عليها السلام) بعد أن ادّعت النحلة وردّها أبو بكر، و دفعها عنها، تنزّلت إلى دعوى أخرى على فرض عدم قبول الدعوى الأولى، ألا و هي دعوى (الإرث) فإنّ الإرث سبب قهري، و إذا كانت النحلة تحتاج إلى إثبات و شهود، فإنّ الإرث لا يحتاج إلى أكثر من موت المورّث، و ثبوت النسب بين الوارث و المورّث.
و على كلّ حال: فالزهراء (عليها السلام) تستحقّ فدكا على كلا التقديرين، النحلة و الإرث.
و السؤال الذي يطرح نفسه في المقام:
أوّلا: أنّ المتقدّم هل هو دعوى النحلة؟ أم دعوى الإرث؟
لقد أجمعت الإماميّة قاطبة: على أنّ الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) ادّعت أوّلا النحلة قبل دعوى الإرث، أي ادّعت أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنحلها فدكا، و وهبها إيّاها، فاستغلّتها في حياته و تصرّفت فيها.
فلمّا دفعت عن النحلة بما دفعت، عدلت إلى دعوى الإرث، أي طالبت بفدك من جهة الإرث، كما يرث أي إنسان قريبه.
و يؤيّده أمور:
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 380