اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 362
عربية، و فدك و كذا و كذا، ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ثمّ يجعل ما بقي في السلاح و الكراع عدّة في سبيل اللّه، و تلا: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.
[كون النبي (صلّى اللّه عليه و آله) وهب فدكا لفاطمة (عليها السلام)]
و أمّا أنّه وهبها لفاطمة (عليها السلام) فلأنّه لا خلاف في أنّها صلوات اللّه عليها ادّعت النحلة مع عصمتها الثابتة بالأدلّة المتقدّمة، و شهد لها من ثبتت عصمته بالأدلّة الماضية و الآتية، و المعصوم لا يدّعي إلّا الحقّ، و لا يشهد إلّا بالحقّ، و يدور الحقّ معه حيثما دار.
[كون فدك في يدها (عليها السلام)]
و أمّا أنّها كانت في يدها صلوات اللّه عليها: فلأنّها ادّعتها بعد وفاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على وجه الاستحقاق، و شهد المعصوم بذلك لها، فإن كانت الهبة قبل القبض [1] تبطل بموت الواهب- كما هو المشهور- ثبت القبض، و إلّا فلا حاجة إليه بعد إثبات الدعوى، و قد مرّ في الأخبار الدالّة على نحلتها، و أنّها كانت في يدها (عليها السلام) ما يزيد على كفاية المنصف، بل يسدّ طريق إنكار المتعسّف.
و يدّل على أنّها كانت في يدها صلوات اللّه عليها: ما ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى عثمان بن حنيف، حيث قال: «بلى؟ كانت في أيدينا فدك، من كلّ ما أظلّته السماء، فشحّت عليها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس آخرين، و نعم الحكم اللّه ...» [2]- [3].
[1] و في الأصل: (قبل الموت) كما في جميع الطبعات، و الظاهر صحّة ما أثبتناه.