responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 329

ألفا و أربعمائة درهم‌ [1].

* و أعطى جريرا و غيره من الصحابة و أبناءهم بدون بيّنة و لا شاهد، و لا أنكر عليهم و لا تعنّت معهم، و لا عارضهم بأنّ المسلمين يحتاجون إلى السلاح و الكراع، و لا طالبهم بالبيّنة و الشهود؟!!

فإذا كان أبو بكر لا يطالب أحدا من هؤلاء بالبيّنة، فكيف طالب الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام) البيّنة على دعواها النحلة؟

ألم تكن فاطمة- حبيبة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)- أولى بأن يصدّق قولها، و تعطى ما تطلب بمجرّد دعواها و قد ذكرت أنّها ملكتها في حياة أبيها، و أنّ رسول اللّه أنحلها، فهي من قبيل الهبة المنجزّة، و شهد لها من لا يشكّ في صدقهم؟

و هل كان في القانون القضائي ما يخصّ الزهراء (عليها السلام) وحدها بذلك؟

أم أنّ الظروف السياسية هي التي فرضت على أبي بكر أن يطالبها بالبيّنة؟

إنّ من العجائب حقّا أن تقبل دعوى صحابي لوعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) له بمبلغ من المال، و تردّ دعوى بضعة رسول اللّه و قرّة عينه؟!!

إنّ هذا لشاهد صارخ على تعنّته و تعمّده مع سيّدة النساء في ردّ دعواها و جرح شهودها، و هذا يكشف أنّ وراء ذلك أهدافا سياسية بحتة، لم تنسجم مع القوانين الشرعية و لا العرفية بحال من الأحوال.

14- نقض الخلفاء لحكم أبي بكر:

إنّ من أعظم المطاعن التي سجّلها التاريخ، هو: نقض الخلفاء لما حكم به أبو بكر، ممّا يدلّ على صدق فاطمة (عليها السلام) في دعواها.

فقد نصّت كتب السير أنّ بعض خلفاء بني أميّة، و بني العبّاس، ردّوا فدكا


[1] الطبقات الكبرى: 2/ 318- 319.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست