responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 328

فاطمة (عليها السلام)، و كيف يطلب القاضي البيّنة من الخصم مع علمه بالخلاف؟! إذ اللازم الحكم بعلمه في الفرض!

أم كيف يتصوّر تبدّل قطع القاطع، سيّما مثل أبي بكر الذي ادّعى كون مدركه الحسّ، لدعواه سماع ذلك من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

13- أبو بكر لم يطالب غيرها بالبيّنة:

و الذي يزيد في التعجّب، و يدلّ على خطأ أبي بكر:

أنّه اكتفى في كثير من الدعاوى المالية، بالدعوى المجرّدة عن البيّنة، فقد نصّ التاريخ على أنّ جملة من الصحابة، جاؤوا إلى أبي بكر و ادّعوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مالا جزيلا، فأجاز دعواهم و أعطاهم من غير بيّنة و لا شهود، و إليك بعضا منها:

* روى البخاري: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا توفّي، جاء لأبي بكر مال كثير من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا.

فأتاه جابر و قال: وعدني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يعطيني هكذا و هكذا و هكذا، فبسط يده و حثى له ثلاث حثوات، قال جابر: فعدّ في يدي خمسمائة و خمسمائة و خمسمائة [1].

* و روي في الطبقات عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت منادي أبي بكر ينادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين: من كانت له عدة عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فليأت، فيأتيه رجال فيعطيهم، فجاءه أبو بشير المازني فقال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لي: يا أبا بشير إذا جاءني شي‌ء فأتنا، فأعطاه أبو بكر حفنتين أو ثلاثا، فوجدوها


[1] صحيح البخاري: 3/ 163، سنن النسائي: 4/ 109، تاريخ الخلفاء: 94.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست