اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 323
كما اتّهمت أمّ أيمن و أسماء؟ و لا يبقى من يشهد إلّا من عاداها؟ و العدوّ لا يشهد لعدوّه بل عليه؟!!
و لو سلّمنا جرّ النفع حال الشهادة، إلّا أنّه إذا علمنا بعدالة الشاهد و وثوقه- و هو الملاك في قبول الشهادة- فلا مانع من قبول شهادته، كما صرّح به جمع من العامّة، منهم القرطبي في تفسيره و غيره [1].
فها هو رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى لنفسه في ناقة اشتراها من أعرابي و دفع له ثمنها فأنكر الأعرابي، فشهد له خزيمة، فحكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لنفسه بعلمه.
و إنّ الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان أقضى الأمّة، للنصوص المرفوعة الدالّة على ذلك:
فهو الأعرف من أبي بكر و عمر بصحّة شهادته للزهراء (عليها السلام) شرعا، و لو كانت مردودة شرعا لما أقدم عليها، فإقدامه دليل على صحّة شهادته شرعا.
و أخيرا نقول: ما بال عمر بن الخطّاب أجاز شهادة الولد لوالديه- كما مرّ- و لم يجز شهادة الحسن و الحسين (عليهما السلام) لأمّها فاطمة (عليها السلام)؟!!
10- العلّة في عدم استشهادها بالصحابة!
و نحن نرى- أيضا- أنّ قضية إعطاء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فدكا لفاطمة (عليها السلام)، لم يخف على أحد من المسلمين، كيف و قد أنزل اللّه تعالى فيه قرآنا، يتلوه المسلمون آناء الليل و أطراف النهار، و لم يكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ليكتم ما أنزل اللّه تعالى عليه عن المسلمين، و لا ليكتم أسباب نزول القرآن الكريم.
أضف إلى ذلك: إنّ حديث النحلة، رواه أكثر الصحابة، كابن عباس، و أبو
[1] تفسير القرطبي: 5/ 411، المصنّف للصنعاني: 8/ 343، عن عمر، شرح الأزهار: 4/ 198، و الشوكاني في نيل الأوطار: 9/ 203، و الترمذي في سننه: 3/ 374.
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 323