اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 276
تمام نصاب الشهادة:
و أنت ترى أنّ مجموع الشهود في هذه الأخبار بلغوا ستّة: عليّ و الحسن و الحسين (عليهم السلام) و أمّ أيمن، و أمّ سلمة، و أسماء بنت عميس، و رباح مولى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
و لا يبعد في ظنّي أنّ تعدّد الشهود إلى هذا الحدّ، إنّما كان لتعدّد إقامة الشهادة، ففي كلّ مرّة تستشهد بمن تحضرهم، فيردّهم أبو بكر و عمر، بل لا يبعد أنّ عليّا (عليه السلام) شهد أكثر من مرّة، مرّة مع الحسن و الحسين (عليهما السلام) و مرّة مع أمّ أيمن و أمّ سلمة، و هكذا، و بهذا يفسّر اختلاف الشهود في الأخبار.
و في الحديث (9) أنّها (عليها السلام) حلفت باللّه الذي لا إله إلّا هو أنّهم ما شهدوا إلّا بالحقّ، و معنى هذا أنّها (عليها السلام) سلكت مع أبي بكر و عمر كلّ الطرق، و الوسائل، إتماما للحجّة، حتّى الحلف و اليمين مع الشاهد الواحد، فلم ينفع.
بطلان افتراء الفخر الرازي:
و بهذا يظهر بطلان ما ادّعاه الفخر الرازي، قال: (فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع؛ فلم تجد) [1].
و لعمري أنّ هذا الكلام باطل من القول، قد صدر من نزعة التعصّب.
وا عجبا! أيجوز أن يقال: إنّ فاطمة (عليها السلام) المطهّرة في الكتاب، و المشهود لها بالصواب، طلبت شيئا لا يمكن إقامة الشهادة عليه؟!!
و قد صرّح أكابر السّنّة، كالحاكم الحسكاني، و ياقوت الحموي، و البلاذري، و ابن شبّة، و الجوهري، و اليعقوبي، فضلا عن علماء الإمامية:
أنّها (عليها السلام) أحضرت أمير المؤمنين (عليه السلام) و هو أحد الثقلين، و الحسن و الحسين (عليهما السلام)