اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 215
و في الروض المعطار: و لمّا ولي عمر بن عبد العزيز ردّ فدكا إلى ما كانت عليه على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و كانت له خالصة في أيّام إمرته، تغلّ له عشرة آلاف دينار، فتجافى عنها [1].
و روى البلاذري، و العلّامة الأميني: أنّه لمّا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، خطب فقال: إنّ فدكا كانت ممّا أفاء اللّه على رسوله و لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب، فسألته إيّاها فاطمة، فقال: ما كان لك أن تسأليني و ما كان لي أن أعطيك، فكان يضع ما يأتيه منها في أبناء السبيل، ثمّ ولي أبو بكر و عمر و عثمان و علي (عليه السلام) فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم، فوهبها مروان لأبي و لعبد الملك فصارت لي و للوليد و لسليمان، فلمّا ولي الوليد سألته حصّته منها فوهبها لي، و سألت سليمان حصّته منها فوهبها لي، فاستجمعتها، و ما كان لي من مال أحبّ إليّ منها، فاشهدوا أنّي قد رددتها إلى ما كانت عليه [2].
و في روضة المناظر: أقطع عثمان بن عفّان مروان بن الحكم فدكا صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و لم تزل في يد مروان و بنيه إلى أن ردّها عمر بن عبد العزيز صدقة [3].
صورة كتاب عمر بن عبد العزيز:
روى ابن سعد في طبقاته: كتب عمر بن عبد العزيز إلى- عامله بالمدينة- أبي بكر بن محمّد، كتابا فيه: