responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 205

الخمس الذي فرضه اللّه تعالى في محكم كتابه لأهل البيت (عليه السلام)، منعوا منه أيضا.

بل روى أحمد بن عبد العزيز الجوهري، بإسناده عن محمّد بن إسحاق قال:

سألت محمّد بن علي (عليهما السلام)، قلت: أرأيت عليا حين ولي العراق و ما ولي من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟!

قال: سلك بهم طريق أبي بكر و عمر، قلت: و كيف؟ و لم؟ و أنتم تقولون ما تقولون، قال: أما و اللّه ما كان أهله يصدرون إلّا عن رأيه.

قلت: فما منعه؟ قال: كره أن يدّعى عليه مخالفة أبي بكر و عمر [1].

و لا شكّ إنّ هذا إقرار بأنّ الإمام علي (عليه السلام) كان له الحقّ في كلّ ذلك، ولكنّه تنازل عنه كرها للخلاف، و صونا للأمّة من الشقاق.

استغلال موقف الإمام (عليه السلام)

و قد استغلّ البعض موقف الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) من فدك أيّام خلافته، حيث ادّعى أنّ عدم استرداد الإمام (عليه السلام) لفدك، و انتهاجه سيرة أبي بكر و عمر دليل على صحّة حكم أبي بكر فيها، و عدم صواب دعوى الصدّيقة المظلومة (عليها السلام)، فلو كانت كما ذكرت (سلام اللّه عليها) لعمل فيها أمير المؤمنين بخلاف ما عمل فيها أبو بكر و عمر.

فها هو قاضي القضاة الهمداني‌ [2] يتجاهل ما مرّ على الإمام (عليه السلام) من المحن القاسية و الظروف الصعبة، بل و ينكر كون الإمام أحد الشهود للصدّيقة الكبرى (عليها السلام) فيقول: و أحد ما يقوّي ما ذكرناه: أنّ الأمر لمّا انتهى إلى‌


[1] السقيفة و فدك: 114، عنه شرح نهج البلاغة: 16/ 231.

[2] هو: أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمداني، صاحب كتاب: (المغني) في الجدل، إمام أهل المعتزلة في زمانه، توفّي سنة 415، (طبقات الشافعية: 3/ 219).

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست