و الصدقة السابعة: الثلث من وادي القرى، لأنّ ثلثها كان لبني عذرة، و ثلثاها لليهود، فصالحهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على نصفه، فصارت أثلاثا: ثلثها لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هو صدقاته، و ثلثها لبني عذرة، إلى أن أجلاهم عمر.
و الصدقة الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهزور [2].
(2)
و ذكر القاضي عياض (ت: 544 ه) في شرحه على صحيح مسلم، في بيان ما تملّكه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بحقوقه المختلفة و منشئه، قال: إنّ صدقات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) صارت إليه بثلاث حقوق:
الأوّل: ما وهب له، و ذلك وصيّة مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد، و كانت له سبع حوائط في بني النضير.
و ما أعطاه الأنصار من أرضهم، و هو ما لا يبلغه الماء، و كان ملكا له (صلّى اللّه عليه و آله).
الثاني: (أ): حقّه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، و كانت له خالصة، لأنّها لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
[1] أقول: سيأتي التفصيل في أنّ الذي ملكه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من فدك هل هو النصف أو الكلّ، و أنّ الأصحّ هو الثاني، و أنّ منشأ القول بالنصف هو وقوع الصلح على بقاء اليهود مقابل نصف الحاصل.