responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 20

و الصدقة الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة، و هي أوّل أرض أفاءها اللّه على رسوله.

و الصدقة الثالثة و الرابعة و الخامسة: ثلاثة حصون من خيبر، فتحت صلحا لا عنوة.

و الصدقة السادسة: النصف من فدك‌ [1].

و الصدقة السابعة: الثلث من وادي القرى، لأنّ ثلثها كان لبني عذرة، و ثلثاها لليهود، فصالحهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على نصفه، فصارت أثلاثا: ثلثها لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هو صدقاته، و ثلثها لبني عذرة، إلى أن أجلاهم عمر.

و الصدقة الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهزور [2].

(2)

و ذكر القاضي عياض (ت: 544 ه) في شرحه على صحيح مسلم، في بيان ما تملّكه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بحقوقه المختلفة و منشئه، قال: إنّ صدقات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) صارت إليه بثلاث حقوق:

الأوّل: ما وهب له، و ذلك وصيّة مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد، و كانت له سبع حوائط في بني النضير.

و ما أعطاه الأنصار من أرضهم، و هو ما لا يبلغه الماء، و كان ملكا له (صلّى اللّه عليه و آله).

الثاني: (أ): حقّه من الفي‌ء من أرض بني النضير حين أجلاهم، و كانت له خالصة، لأنّها لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.


[1] أقول: سيأتي التفصيل في أنّ الذي ملكه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من فدك هل هو النصف أو الكلّ، و أنّ الأصحّ هو الثاني، و أنّ منشأ القول بالنصف هو وقوع الصلح على بقاء اليهود مقابل نصف الحاصل.

[2] الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 197- 201، و الأحكام السلطانية للماوردي: 168- 171.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست