اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 137
لكم، و أمّا الفيء فإنّكم ما تحمّلتم في تحصيله تعبا و لا حربا، فكان الأمر فيه مفوّضا إلى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) يضعه حيث يشاء.
قال الطبرسي في مجمع البيان: إنّ هذه الآية نزلت في أموال كفّار أهل القرى، و هم: قريظة، و بني النضير، و فدك، و خيبر- أي الحصون التي فتحت صلحا- و قرى عرينة [1]، و ينبع، جعلها اللّه لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله) يحكم فيها ما أراد، و أخبر أنّها كلّها له، فقال أناس: فهلّا قسّمها، فنزلت الآية [2].
مصداق الآيتين:
أجمع المفسّرون على نزول هاتين الآيتين (3 و 4) في عدّة قرى، لم يوجف عليها المسلمون، منها:
فدك، فإنّ أهلها صالحوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليها، فصارت فيئا له.
و منها: قرى بني قينقاع، فإنّهم نقضوا العهد و الميثاق الذي كتبه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بينه و بين الطوائف اليهودية الثلاثة: بني قينقاع، و بني قريظة، و بني النضير، أن لا يتعرّضوا للمسلمين، و لا يعينوا عليهم عدوّا، بلسان و لا يد، في السرّ و العلن، و لا بليل و لا بنهار، فإن فعلوا فرسول اللّه في حلّ من سفك دمائهم و أخذ أموالهم و سبي نسائهم، فكان أوّل من نقض العهد بنو قينقاع، فقتلوا رجلا مسلما، و هتكوا حرمة امرأة مسلمة، فغزاهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و حاصرهم خمس عشرة ليلة أشدّ الحصار، حتّى قذف اللّه الرعب في قلوبهم، و نزلوا على حكم
[1] قال ياقوت الحموي: مدينة قبيلة من العرب، قيل: هي بالمدينة، و قيل: موضع ببلاد فزارة (معجم البلدان: 4/ 115) و قال ابن منظور: قال الأزهري: مدينة حيّ من اليمن (لسان العرب: 13/ 283) و قال السمعاني: مدينة قبيلة من بجيلة (الأنساب: 4/ 182).