اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 136
من أهل القرى، و إليك البيان:
الآية الثالثة: جاءت لبيان معنى الفيء، قالت: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ و الفيء لغة الرجوع، و المراد به هنا: ما ردّه اللّه تعالى على رسوله من أموال الكفّار، التي أخذت بلا حرب و لا قتال، إمّا صلحا، أو بأن يجلوا عنها أهلها فَما أَوْجَفْتُمْ و الإيجاف هو: الإيقاع في السير و الإسراع، يقال: وجف الفرس، أي:
أسرع، و المعنى: أنّ ما أخذ صلحا أو بانجلاء أهله، لم تسرعوا عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ إبل، أي: لم تقاتلوا عليه بالخيل و الابل، و لم تقاسوا فيه مشقّة، و لا لقيتم حربا، و لا شهرتم سيفا وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ من الكفّار، بالصلح أو الجلاء وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
و أمّا الآية الرابعة: فقد ذكرت حكم الفيء و مصارفه، قالت: ما أَفاءَ اللَّهُ بلا حرب و لا قتال عَلى رَسُولِهِ مِنْ كفّار أَهْلِ الْقُرى حكمه أنّه يكون فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.
و المعنى: أنّ ما ردّه اللّه على رسوله، من أموال الكفّار التي أخذت بلا حرب و لا قتال، إنّما هي خالصة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لذي قرباه- أهل بيته- و ليست غنيمة، فكلّ ما أخذ بغير حرب يسمّى: فيئا، و يكون للرسول و لذي القربى، و كلّ ما أخذ بالحرب يسمّى: غنيمة، و يكون للمسلمين، عوض عناءهم و قتالهم، بعد خمس الرسول و أهل بيته.
سبب نزولهما:
ذكر المفسّرون: أنّ المسلمين طلبوا من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن يقسّم بينهم ما فتح بغير حرب و لا قتال، كما قسّم الغنيمة بينهم، فذكر اللّه تعالى الفرق بين الأمرين، و هو:
أنّ الغنيمة ما أتعبتم أنفسكم في تحصيلها، و أوجفتم خيلكم و ركابكم عليها، فهي
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 136