اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 125
المختار من القسمين
و الحقّ هو: وقوع الصلح على جميع أرض فدك، إلّا أنّ أكثر المؤرّخين اشتبه عليه الأمر من جهة طلب أهلها البقاء فيها مقابل نصف الحاصل و الثمر، و بما أنّ بعض الأخبار أطلقت كلمة (النصف) و لم تقيّده بالثمر و الحاصل، فظنّ الأكثر أنّه نصف الأرض و غفلوا عن أنّ أهل فدك إنّما تنازلوا عن أرضهم كلّها في مقابل حقن دماءهم، و صون أعراضهم، ثمّ طلبوا من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يقرّهم عليها ليعمّروها على أن يكون نصف الحاصل لهم، و النصف الآخر لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فموضوع الصلح هو: الأرض كلّها، و موضوع النصف هو الحاصل مقابل عمارتهم لها.
و من أطلق وقوع الصلح على النصف، نظر إلى ما ذكرنا من نصف الثمار، لا نصف الأرض، لوضوحه في كتب التواريخ المتقدّمة.
و يؤيّده، بل يدلّ عليه، أمور:
1- ما ورد صريحا أنّ الصلح وقع على كلّ الأرض، و أنّ اشتراط النصف إنّما هو نصف الثمر، لا نصف الأرض، كما ورد في تفسير الفخر الرازي، و الكامل، و الروض المعطار، و غيرها.
و على هذا: فتحمل أخبار النصف على نصف الثمر فقط، لورود التصريح على وقوع الصلح على كلّ فدك، و وقوع النصف على الثمار و المنافع.
2- ما دلّ صريحا على أنّ الصلح في فدك كان على غرار الصلح مع أهل خيبر، و من المعلوم أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) صالح أهل خيبر على أن تكون كلّ تلك الحصون له (صلّى اللّه عليه و آله).
قال المؤرّخون: بقيت بقيّة من أهل خيبر فتحصّنوا، فسألوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يحقن دماءهم و يسيّرهم، ففعل، فسمع ذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك.
3- إنّ أكثر أخبار الصلح، صرّحت بأنّ أهل فدك طلبوا من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 125