responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 838

الواقعة المتنازع فيها و يحكم بمقتضاها، سواء كانت مطابقة لفتواه في جزء الواقعة أو لا، فيرى أنه إذا سئل عنه: أن ما رأيك في الحبوة إذا تنازع فيها الورثة؟

يفتي بأنها تعطى مجّانا، فيحكم به في الواقعة إذا تنازعا قبل رضي الطرفين و بنائهما على تقليد، إذ ليس للواقعة جزء آخر. و لو بنى المتنازعان فيها على تقليد من لا يرى مجانا، فيزيد في الواقعة جزء آخر، لأنّ التنازع إنما هو في الحبوة التي بنيا فيها الأمر على تقليد، و يرى أنه إذا سئل عنه: ما رأيك في الحبوة التي أخذها الأكبر مجانا بتقليد من يراها كذلك، و أعطاها سائر الورثة أيضا كذلك، فهل يصير مالا حلالا له؟ يفتي بأنها ماله، فيجب الحكم به في المرافعة أيضا.

و لو سئل أنه لو أخذها الأكبر بتقليد من يراه مجانا و لكن لم يرض به الباقون، فيفتي بأنه لا يكفي تقليده فقط.

و يرى أنه إذا سئل: ما فتواك في حق باكرة زوّجت نفسها لشخص بتقليدهما لمن يرى استقلالها؟ أنه يفتي بالصحة، فيجب عليه الحكم بها أيضا بعد وقوع العقد. و لو فرض أنّ فتواه على عدم الصحة، فيحكم به أيضا.

و لو تنازع الجاني و المجنيّ عليه في قدر الدية المختلف فيها عند حاكم، فيجب حكمه بمقتضى رأيه، و لا يفيد هنا بناء أحدهما أو كليهما على فتوى غيره، إلّا إذا عملا بها، و أعطى الجاني الدية بمقتضاها و أخذها المجنيّ عليه كذلك.

و بالجملة: اللازم على الحاكم في جميع الوقائع تصوير فتواه في كل واقعة إذا سئل عنه فيها و الحكم بها.

فرع [هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقدير الآخر أم لا]

لو ترافع المتنازعان في أمر قبل بنائهما على أحد الطرفين بالتراضي أو إجراء عقد فيه، و حكم الحاكم بمقتضى رأيه، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر في هذه الواقعة لو رضيا، و يترتب عليه أثره، أم لا؟

الظاهر الثاني، لاستقرار الأمر على ما حكم به فلا ينتقض.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 838
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست