responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 830

عنده لا غيره.

و ليس زيد مات، أو الهلال في هذه الليلة مرئي، من جزئيات حكم الإمام (عليه السلام)، و لم يحكم بعامّ يكون ذلك من أفراده و ينطبق عليه.

[هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع و التخاصم أو لا]

بقي ها هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو: أنه قد مرّ ترتّب أثر شهادة العدلين المتعلّق بحقّ الغير في المنازعات و الدعاوي إذا كان المشهود عنده مجتهدا، فهل ذلك مخصوص بصورة وقوع النزاع و التخاصم، و الدعوى من المدّعي و الجحود من المدّعى عليه، أو لا؟ بل يجوز له الحكم بالبينة بمجرد ادّعاء المدعي و إقامته البينة- و لو لم يكن نزاع- لرفع نزاع فرضي، كما لو باع زيد داره لعمرو، و أقر به عند جمع و لم يكن منكرا، فأقام المشتري البينة عند الحاكم ليثبت ذلك عنده، و أراد أن يحكم به احتياطا لوقوع النزاع، أو تسجيلا للمطلوب.

و لو كان لزيد دين على عمرو، و هو في بلد آخر، فأراد زيد إقامة البيّنة لذلك، و يثبته عند الحاكم ليصدر منه حكم، حتى يجريه على عمرو لو فرض جحوده، بل قد يتكلم في جواز إقامة البينة قبل التنازع.

قال العلّامة في القواعد، في البحث الرابع من المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي: و لو أراد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل، فالأقرب الجواز [1].

و قال ولده فخر المحققين: وجه القرب: أنه غرض مقصود، لأنه حافظ للحق على تقدير موت الشهود، و هذا التقدير ممكن في كل وقت، فاقتضت الحكمة الإلهية جعل طريق إلى إثبات الحق، و يحتمل العدم، لأنه ليس بغريم حقيقة، و لا تداع حقيقي بينهما [2].

و قال في الدروس: الأقرب سماع بيّنة الداخل للتسجيل و إن لم يكن خصم [3].

و قال في التحرير: فإن قلنا بتقديم بينة ذي اليد- يعني في صورة التعارض-



[1] قواعد الأحكام 2: 233.

[2] إيضاح الفوائد 4: 410.

[3] الدروس 2: 102.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 830
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست