responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 83

عائدة (8) في البيع الغرري

قد تكرر في كلمات الفقهاء الاستدلال على فساد البيع: بكونه غررا أو استلزامه للغرر، و تداول تمسكهم به في مظان عديدة. و لا بد في تحقيقه من بيان أمرين:

الأول: مأخذ فساد البيع الغرري.

و الثاني: معنى الغرر، و معنى بيع الغرر.

[مأخذ فساد البيع الغرري.]

أما الأول، فمأخذه أمران:

الأول: الإجماع، فإنّ المتتبع لكلمات الفقهاء يراهم بأسرهم مصرّحين بذلك في غير موضع واحد، بحيث يحصل العلم للفقيه بأنّه حكم الإمام المعصوم، بل هو المتفق عليه بين الفريقين، و سيأتي شطر من كلماتهم، بل في استدلالهم به مطلقا إشعار بكونه قاعدة مقبولة مسلّمة بين الجميع، و صرح بعضهم بالإجماع أيضا.

قال بعض مشايخنا في الإجازة في بطلان ما لو اشترى بحكم أحد المتبايعين: للغرر و الجهالة المنهي عنها بالإجماع، و الرواية المتفق عليها بين العلماء كافة [1].


[1] القائل هو المحقق السيّد علي الطباطبائي في رياض المسائل 1: 517.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست