عائدة (86) في أصالة حجية شهادة العدلين
هل الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول و العمل بمقتضاها إلّا ما أخرجه الدليل، أو عدمه؟.
ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم- سيما المتأخرين منهم- الأول [1].
بل ربما يظهر من بعضهم الإجماع عليه، و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا [2].
و المحكي عن القاضي عبد العزيز ابن البراج الثاني [3]. و اختاره بعض المتأخرين [4]. و هو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين، حيث قالوا:
بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين، لعدم دليل على اعتباره عموما [5].
بل هو ظاهر السيد في الذريعة، و المحقق الأول في المعارج، و الثاني في
[1] انظر السرائر 1: 86، و المعتبر 1: 54، و معالم الدين: 162، و كشف اللثام 1: 43، و الحدائق الناضرة 5: 247، و مشارق الشموس: 284.
[2] كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562، و العلّامة في المختلف 1: 16، و المنتهى 1: 9.
[3] المهذب 1: 30، جواهر الفقه: 9، و نقله عنه في المختلف 1: 16.
[4] كفاية الأحكام: 11.
[5] كما في شرح المفاتيح للوحيد عند شرح قول المصنف: مفتاح: كلّ شيء غير ما ذكر فهو طاهر.
و الشرح مخطوط.