responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 811

عائدة (86) في أصالة حجية شهادة العدلين

هل الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول و العمل بمقتضاها إلّا ما أخرجه الدليل، أو عدمه؟.

ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم- سيما المتأخرين منهم- الأول [1].

بل ربما يظهر من بعضهم الإجماع عليه، و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا [2].

و المحكي عن القاضي عبد العزيز ابن البراج الثاني [3]. و اختاره بعض المتأخرين [4]. و هو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين، حيث قالوا:

بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين، لعدم دليل على اعتباره عموما [5].

بل هو ظاهر السيد في الذريعة، و المحقق الأول في المعارج، و الثاني في


[1] انظر السرائر 1: 86، و المعتبر 1: 54، و معالم الدين: 162، و كشف اللثام 1: 43، و الحدائق الناضرة 5: 247، و مشارق الشموس: 284.

[2] كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562، و العلّامة في المختلف 1: 16، و المنتهى 1: 9.

[3] المهذب 1: 30، جواهر الفقه: 9، و نقله عنه في المختلف 1: 16.

[4] كفاية الأحكام: 11.

[5] كما في شرح المفاتيح للوحيد عند شرح قول المصنف: مفتاح: كلّ شيء غير ما ذكر فهو طاهر.

و الشرح مخطوط.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 811
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست