responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 785

عائدة (79) في بيان معنى الركنيّة

اعلم أنّ من الأحكام الوضعية: الركنية.

و لم يرد ذلك في الواجبات بالنسبة إلى جزء خاص في الروايات.

نعم ذكرها الفقهاء، و لكنهم اختلفوا في معناها و تفسيرها، بعد اتفاقهم على أنّ الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، في أنّه هل هو ذلك فقط، أو ما تبطل به و بزيادته كذلك؟.

فمن الأولين: العلّامة في المنتهى، قال في كتاب الصلاة: و نعني بالركن [هنا] ما لو أخلّ به المصلّي عامدا أو ساهيا ثم ذكر بطلت صلاته [1].

و في الإرشاد، قال في بحث تكبيرة الإحرام: و هي ركن تبطل بتركها عمدا أو سهوا [2].

و الشهيد في الذكرى، في البحث المذكور: و هي ركن في الصلاة، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا و سهوا، إجماعا، [و كذا] باقي أركان الصلاة [3].


[1] منتهى المطلب 1: 264، و ما بين المعقوفتين من المصدر.

[2] إرشاد الأذهان 1: 252.

[3] الذكرى: 178، و ما بين المعقوفتين من المصدر.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 785
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست