responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 783

عائدة (78) في ورود قيدين متضادّين لمطلق

قال الشهيد في قواعده على ما حكي عنه: لو قيّد المطلق بقيدين متضادّين، نحو: أعتق في كفّارة الظهار رقبة، و ورد: أعتق فيها رقبة مذكّرة، و ورد أيضا:

أعتق فيها رقبة مؤنّثة، و علم عدم التعدد، تساقط القيدان و بقي المطلق على إطلاقه، إلّا أن يدل دليل على أحد القيدين [1].

أقول: الظاهر التخيير بين القيدين، لأنّه الحكم عند تعارض الخبرين. و مرجعه أيضا إلى ما يرجع إليه التساقط و لكن ليس تساقطا.

و لكن ذلك إنّما هو في الأحاديث، أما في الأقارير و الوصايا و نحوها، و إذا شهد شاهدان بإطلاق، و آخران بالمقيّد بقيد، و آخران بالمقيّد بقيد مضادّ للأول، فالحكم التساقط، لعدم ثبوت حجيّة شهادة عدلين لها معارض مثلها.

و هذا أيضا إذا ثبت أوّلا إطلاق.

و أما لو لم يثبت، بأن يقول الشاهدان: قال بهذا المقيّد، و آخران: إنّه قال بذلك، فليس من باب المطلق و المقيّد، بل من باب تعارض الشهادتين، فإما


[1] القواعد و الفوائد 1: 210، و قال نحوه السيوري في نضد القواعد الفقهية: 155.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 783
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست